إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

الترقوه مخلوع عندي بسبب حدث مروري والخطأ على مسبب...

تم تقييم هذه الإجابة:
الترقوه مخلوع عندي بسبب حدث مروري والخطأ على مسبب الحادث لي ١٠٠/١٠٠
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المملكة العربية السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
نعم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم ان مسؤلية صاحب العمل تفرض عليه في حال اصابة العامل تشغيله في وظيفة اخرى تتناسب مع حالته الجديدة وعليه ان يدفع لصاحب العمل معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزًا كليًّا، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة، ويستحق تعويض او بدل عن كل يوم تعطل تدفعه التأمينات
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل :
 
 
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
 
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
 
 
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
 
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
 
 
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزًا كليًّا، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
 
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
 
 
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
 
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
المادة الثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية:
1- للمُصاب في حالة عجزِه المؤقت عن العمل الناجِم عن إصابة عمل سُجِلت وِفق الإجراءات المُتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كُل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العُطل، وتُدفع البدلات اليومية للإصابة بِدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المُصاب قُدرتِه على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المُستديم أو وفاتِه.
2- يُقدر البدل اليوم للإصابة بواقِع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتِراك اليومي للمُصاب في الشهر السابِق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويُخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجودِه تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكِز العلاج أو في غير ذلك من الأمكِنة.
3- تُحدِّد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدِها.
4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار مِن مُدير المكتب الذي يتبع له المُصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيُد بالتعليمات الطبية التي تتطلبُها حالتُه الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.
المادة الرابعة والخمسون :
1- يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُشترِك أو لأفراد عائلتِه كامِل التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفِه، إلا أن هذه التعويضات لا تُستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة مِّمن سيستفيد مِنها أو نتيجة عمل جنائي قام به المُستفيد.
2 - لا يلتزم صاحِب العمل بدفع تعويض إلى المُشترِك المُصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلتِه إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحِب العمل ، أو بسبَّب خطئِه الفاحِش أو نتيجة عدم احتِرامِه النِظام أو اللوائح المُتعلِقة بالسلامة والصِحة في العمل، وفي هذه الأحوال يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بجميع الحقوق في التعويضات التي تُقرُها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة الأُخرى، كما يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسؤول عنها شخصاً ثالِثاً غير صاحِب العمل . وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُستفيدين التعويضات التي كفلها لهُم النِظام.
3 - لا يخل عدم دفع صاحِب العمل للاشتِراكات في استِحقاق العامِل للتعويضات.

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار