إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
الرد من العميل
الاجابه
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
وينص قانون العمل علي انه :
2. يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي:
أ. أجر (21) واحد وعشرين يوم عن عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ب. أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك..
3. يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
4. لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
5. مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الأجنبي بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
6. يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين.
7. لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة قانونًا أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
8. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، إقرار أنظمة أخرى بديلة لنظام مكافأة نهاية الخدمة، ويحدد القرار الصادر منه، شروط وضوابط وآلية الاشتراك في هذه الأنظمة
على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو العقد أو نظام المنشأة.
إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين