إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

أهلا بك شكرا هل بحق لوالدتي أن تحرمني من الميراث...

تم تقييم هذه الإجابة:
أهلا بك شكرا هل بحق لوالدتي أن تحرمني من الميراث بيت واعطاء بوصيه اخواتي اكثر مني

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

اا كان استفسارك بخصوص الوصية فانه :
تجوز الوصية للوارث وغير الوارث شريطة ان تكون الوصية في حدود ثلث التركة ، فاذا زادت الوصية عن ثلث التركة فانها لاتجوز الا اذا اجازها الورثة ، والوصية لاتمنع الارث ولاتسقطه من الوارث ، ومن ثم فانه لايمكن استبدال الميراث بالوصية ، وانما يحق للوارث تقاضي حقه من الميراث بالاضافة الي ماوصي به الوصي في وصيته في حدوث الثلث واذا زاد عن الثلث لابد ان يجيزه ويوافق عليه الورثة .
واليك نص المادة من القانون المدني العراقي المتعلق باستفسارك  :

مادة 1108
1 – يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.
2 – وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث، الا باجازة الورثة.
واليك نصوص المواد المتعلقة باستفسارك في قانون الاحوال الشخصية العراقي :

المادة الرابعة والستون:
الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض.

المادة الخامسة والستون:
1- لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهمامه فإذا كان الموصى به عقاراً أو مالاً منقولاً تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل.
2- يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

المادة السابعة والستون:
يشترط في الموصى أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً مالكاً لما أوصى به.

المادة الثامنة والستون:
يشترط في الموصى له:
1- أن يكون حياً حقيقة أو تقديراً حين الوصية وحين موت الموصى، وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.
2- أن لا يكون قاتلاً للموصي.

المادة التاسعة والستون:
يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي.

المادة السبعون:
لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثاً لمن لا وارث له.

المادة الحادية والسبعون:
تصح الوصية بالمنقول فقط مع إختلاف الدين وتصح به مع إختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل.

المادة الثانية والسبعون:
تبطل الوصية في الأحوال الآتية:
1- برجوع الموصي عما أوصى به، ولا يعتبر الرجوع بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.
2- بفقدان أهلية الموصي إلى حين موته.
3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفاً يزيل اسم الموصى به أو معظم صفاته.
4- بهلاك الموصى به أو إستهلاكه من قبل الموصي.
5- برج الموصى له الوصية بعد موت الموصي.

 

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار