إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم انا خدمة ست سنوات وابي اعرف حقوقي

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا خدمة ست سنوات وابي اعرف حقوقي
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
يحسب مبلغ خدمتي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره  الى نظام العمل السعودي المنظم  لطبيعه العلاقه  التعاقديه بين العامل  وجهة العمل  اولا  في حال  انتهاء العمل  مع وجود سنوات  خدمه    فيجب ان تكون وفق النظام  ولايجوز الخصم منها  حيث بين النظام بشان مكافئه نهايه الخدمه  واحتسابها  وفق نصوص النظام على النحو التالي 
لماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
**كما يوجب ان تدفع   خلال  مده اسبوع  من تاريخ انتهاء العمل  طبقا لنصو الماده (88) من نظام العمل  السعودي  والتي نصت على:-
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
***لذا في حال  الانتقاص منها   يمكن تقديم الشكوى  امام مكتب العمل باعتبارها الجهة المختصه في انهاء المنازعات العماليه وان تعذر عليها  يحال الامر للمحكمه العماليه  واصدار  الحكم لصالح العامل  وفق النظام 
**اما بخصوص  احتساب  المكافئة   يمكن  مراجعة الموارد البشرية  كونها الجهة المختصة بحسب  سنوات الخدمة والاجر  واحتساب بدل الايجازات   لغايات  الزام صاحب العمل  بها  او من خلال  التوجه للمحكمة العمالية .

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار