إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

اذا كان لى مستحقات نهايه الخدمه وتم توقيعى على...

تم تقييم هذه الإجابة:
اذا كان لى مستحقات نهايه الخدمه وتم توقيعى على ورقة المستحقات ولم يتم ايداع المبلغ فى حسابى

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص مستحقات نهاية الخدمة وعدم الحصول عليها فانه :
تحتسب  مكافأة نهاية الخدمة طبقا  لآخر أجر أساسي، بشرط ان يتم احتساب  أجر واحد وعشرون  يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر ثلاثون يومًا عن كل سنة مازاد عن الخمس سنوات. ولا يجوز أن تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن أجر سنتين.
ولصاحب ان يسدد جميع مستحقاتك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ انهاء خدمتك .
وعلي صاحب العمل سدد جميع نفقات عودتك الي بلدك من تذاكر الطيران وخلافه في حالة العودة بشكل نظامي وانهاء عقدك بشكل قانوني دون اية مخالفات من العامل .
كما انه تستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن ثلاثين يوما ً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمتك تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنةإجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي تم قضائها  في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازتك السنوية.
وفي حالة عدم الحصول علي هذه المستحقات علي الرغم من توقيعك بالاستلام عليها عليك تقديم شكوي في وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد صاحب العمل من انه قام بالنصب عليك من انه لم يقم بتحويل المستحقات علي البنك وعليك ارفاق جميع الادلة التي تثبت ذلك ومنها ان حسابك في البنك لم يرد اليه اي اموال من صاحب العمل باعتبار انه يتم تحويل الاموال علي البنك واذا ادعي صاحب العمل غير ذلك عليه تقديم مايفيد تحويل هذه الاموال في حسابك علي اي بنك او تقديم مايثبت ذلك .
وقد نص قانون العمل الاماراتي علي انه :
(المادة 29
 )
الإجازة السنوية
مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن ثلاثين يوما ً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنةإجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.

المادة 51
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنمط الدوام الكامل
يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقا ً للتشريعات المنظمة •
للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.
يستحق العامل الاجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في •
الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على
النحو الآتي:
أجر واحد وعشرين يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى أجر  ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك. •
يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل •
سنة من الخدمة المستمرة.
لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة. 
مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، •
تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون
أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام هذا
المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين. •
لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي ّ مبالغ تكون مستحقة قانونا ً أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
لمجلس الوزراء، بناء ً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، إقرار أنظمة أخرى بديلة لنظام •
مكافأة نهاية الخدمة، ويحدد القرار الصادر منه، شروط وضوابط وآلية الاشتراك في هذه الأنظمة.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار