إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

ما الإجراء الذى يستطيع السعودى ان يقوم بة اذا علم...

تم تقييم هذه الإجابة:
ما الإجراء الذى يستطيع السعودى ان يقوم بة اذا علم ان احد موظفين يعمل شغل خارج الشركة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بعمل العامل خارج الشركة ، اليك المعلومات الاتية :
اذا علم صاحب العمل بان العامل الذى يعمل لديه ، يقوم بالعمل لحساب نفسه او لحساب الغير .
فانه يمكن ان يتقدم صاحب العمل بالشكوى ضد العامل للجهات الاتية :
- شكوى لمكتب العمل لطلب فصل العامل اذا كان العامل يستغل عمله لديه فى الحصول على مكاسب شخصية او افشاء اسرار العمل او الاخلال بمواعيد العمل .
- تقديم شكوى للشرطة والجوازات اذا كان العامل يقوم بالعمل لحساب نفسه .
ومن الافضل تقديم الادلة التى تدعم صحة الشكوى من اجل ضمان دعم موقفك القانونى فى الشكوى المقدمة منك ضد العامل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الثمانون :
"لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه".

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار