إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم انا اعمل بالإمارات 4اشهر فقط ولا اخذ...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا اعمل بالإمارات 4اشهر فقط ولا اخذ راتب واريد ان اكنسل هل من حقي أن يرجع لي مستحقاتي ثمن الاقامه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%


ان امتناع صاحب العمل عن اعطائك اجورك يعتبر مخالف لاحكام قانون تنظيم علاقات العمل حيث ان القانون الزم صاحب العمل باعطاء العامل اجره في المواعيد المحددة كما ان قيامك بدفع نفقات الاستقدام والاقامة يعتبر مخالفة بحق صاحب العمل حيث ان القانون الزمه بتحمل هذه النفقات ومنعه من تحصيلها من العامل او الزام العامل بتحملها ونتيجة لذلك يمكنك انهاء عقد العمل ويمكنك نقل كفالتك على كفيل جديد او الغاء الاقامة اما بخصوص المطالبة بحقوقك العمالية يمكنك التقدم بشكوى لدى مكتب العمل ومن ثم سيتم محاولة حل الامر وديا واذا تعذر ذلك سيقوموا بتحويل الشكوى الى المحكمة المختصة لفصلها قضائيا 
حيث نص قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي لعام 2021

المادة (6):

1. لا يجوز ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع تصاريح العمل، وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها.
3. لا يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط لاستقدام أو لاستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام أو تحصيلها منه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
5. يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر استقدام وتشغيل العمال فيها، وضوابط ذلك.

المادة (22):

1. يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعًا عماليًّا.
2. يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل.

المادة (45):

للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي من الحالات الآتية:
1. إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
2. ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونًا على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
3. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الخطر الجسيم.
4. تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطيًّا على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (54): 

1. إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يقدم طلبًا بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازمًا لتسوية النزاع بينهما وديًّا.
2. على الوزارة، في حال تعذر التسوية الوديّة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصًا للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
3. يتم التعامل مع منازعات العمل الفردية، على أساس إنها منازعة بين المنشأة والعامل طرفي النزاع، ولا يجوز فرض أي عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة قد تسبب ضرر لعمال آخرين في المنشأة أو لصاحب العمل، إلا بعد الانتهاء من تسوية النزاع أو حله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولوائحه التنفيذية، ويستثنى من هذا البند، حق الوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية.
4. يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي، يضر بالمصلحة العامة.
5. على المحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
6. على المحكمة المختصة رفض الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
7. لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار