إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

محامي

السلام عليكم لدي استفسار قضائي بموجب قانون...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم لدي استفسار قضائي بموجب قانون الامارات هل يحق للزوج منع مصروف الشهري على الزوجة اللتي اعتادت ان يسلمه لها اكثر من ١٠ سنين واخبارها بأنه سوف يأخذ لها ما تشاء دون مصروف باليد ؟ مع العلم بأنها غير موافقة والزامها بذلك وهل يحق لها اللجوء الى القانون والمحكمة للمطالبه بمصروف الزامي من الزوج وكم المصروف المقدر لها؟ مع العلم ان سبب هذا النزاع على المصروف هو سبيل معاقبة للزوجة بحجة انها لم تحمد وتشكر النعم اللتي كانت فيها ولكن الاساس و الاصل بأن الزوج سليط اللسان ولا يأخذ بشأن او رأي الزوجة في شأن من شؤون المنزل وحتى الابناء ويمنعها من ابداء رأيها لانه لا يحق لها فقط هو يأمر وهي تنفذ..ناهيك عن عدم الشكر و الود و الرحمة وكثرة الانتقاد واللوم من قبل الزوج لزوجته التهجم عليها واهانتها بالألفاظ وايضا هل تستطيع ان تطلب بتعويض نفسي من المحكمة نتيجة تعرضها للسب والشتم وتقليل الشأن والذات من قبله لها؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%

بخصوص استفسارك حول حكم القانون في عدم قيام الزوجة ادارة مصروف منزل الزوجية بنفسها حيث يقوم الزوجة باحضار احتياجات المنزل بنفسه يرجى العلم ان القانون لم يضع شكل معين لادارة كصروفات الزوجة ومنزل الزوجية حيث يفرض القانون على الزوج بان يتكفل بجميع اجتياجات الزوجة من مأكل ومسكن وعلاج وملبس 
اما فيما يتعلق بان الزوج سليط اللسان فيمكن للزوجة ان تقيم دعوى قضائية للتطليق من الزوج بسبب سوء المعاملة والافضل ان يكون لديها ادلة حتى تتمكن من الحصول على كافة مستحقاتها الشرعية 
اما التعويض عن السب وفيجب للحصول عليه ان يصدر حكم ادانة للزوج في دعوى جزائية اذا قدمت ضده شكوى 
وفي هذا الشأن ينص قانون الاحوال الشخصية على ما يلي : 
المادة رقم 63
1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. 2- يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية. 3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
المادة رقم 64
1- يحوز زيادة النفقة وانقاصها تبعا لتغير الأحوال. 2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة ألا في الأحوال الاستثنائية. 3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة رقم 66
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
 المادة رقم 67
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
 المادة رقم 68
للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
 المادة رقم 69
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.
 المادة رقم 70
لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة رقم 71
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي. 2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي. 5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار