إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم اشتغلت في شركه وكان متفق معايا ينقلي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اشتغلت في شركه وكان متفق معايا ينقلي كفاله ومنقليش ومدنيش راتب 6 اشهر هل يستحق لي رفع دعوة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء وبخصوص  امتناع صاحب العمل عن اعطاءك اجورك و امتناعه ايضا عن تصويب اوضاع اقامتك يعتبر مخالف لاحكام نظام العمل واحكام نظام الاقامة لذلك ننصحك بتقديم سكوى عمالية بحق صاحب العمل لدى مكتب العمل او اقامة دعوى قضائية امام المحكمة العمالية وتكون هذه الدعوى معفاة من الرسوم .
اما بخصوص نقل الكفالة فأنه في ظل  الغاء نظام الكفالة فأنه يمكن نقل الكفالة دون موافقة الكفيل  بشرط مراعاة اخطار صاحب العمل بالانهاء طبقا للقانون مع تحمل التعويضات المقررة في قانون العمل في حالة الانهاء دون مراعاة مانص عليه نظام العمل السعودي 

ويمكنك اخطار صاحب العمل الكترونيا سواء بالانهاء او نقل الكفالة الي صاحب عمل اخر دون حاجة الي موافقته 
علما انه يجب ان ترفق بالطلب الوثائق التالية:

  1. خطاب طلب من صاحب العمل الجديد .
  2. صورة من السجل التجاري أو رخصة البلدية سارية المفعول مع دفتر العائلة لصاحب العمل الجديد إذا كان فرداً .
  3. نموذج التعهد من قبل صاحب العمل الجديد بالمحافظة على المراد نقل خدمته إليه وبعدم تشغيله لدى الغير . 
  4. إحضار أصل جواز السفر ساري المفعول وأيضاً رخصة الإقامة سارية المفعول للوافد المطلوب نقل خدمته مع إرفاق صورة للجواز والإقامة .

ومن ثم دفع رسوم نقل الكفالة وهي :
( 2000 ) ريال للمرة الاولى
( 4000 ) ريال للمرة الثانية
( 6000 ) ريال للمرة الثالثة .
علما انه تم استثناء بعض المهن من هذا النظام بحيث تشترط موافقة صاحب العمل القديم او الكفيل القديم وهذه القطاعات هي:
1) الحارس 
2) الراعي
3) السائق
4) العمالة المنزلية
5)البستاني

المادة الحادية والستون  من نظام العمل السعودي:

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار