إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

سلام وعليكم انا عندي مشكل مع الكفيل مااعطاني...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام وعليكم انا عندي مشكل مع الكفيل مااعطاني رواتيب لما طالبت بالرواتيب عمل ليا خروج نهائي وعملت بيه شكوة لمكتب العمل الحين اتفاجئ كل شوية تغيير في موعد الجلسة ماباعرف اعمل ايه
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
الرياض السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
قدمت شكاية لمكتب العمل
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
انا ابغى كل شي اعرفو بشان القضية ليش التاخير وايه الحل وكيف اتعامل مع القضية هادي وانا طلعت من عند الكفيل وماعندي سكن انا عند صديقة بس

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص الخروج النهائي وانت متقدم لشكوى لدى مكتب العمل فأنه اذا تقدم العامل بشكوى بحق صاحب العمل فلا يمكن لصاحب العمل عمل بلاغ تغيب والا اعتبر البلاغ كيدي لكن الخروج النهائي يمكن ان يتقدم به بينما تأشيرة الخروج النهائي يتم اصدارها من خلال ادراة الجوازات دون السؤال عن الاسباب وهنا اذا تم اصدار تأشيرة خروج نهائي في ظل وجود شكوى لدى مكتب العمل يقوم مكتب العمل وبناء على طلب العامل  بارسال خطاب رسمي للجوازات يطلب منها ايقاف تأشيرة الخروج النهائي  لحين البت في الشكوى العمالية وهنا  يقوم مكتب العمل باستدعاء الكفيل بشكل رسمي وفي حال عدم حضوره يتم احضاره  من خلال الجهات الرسمية والبت في الشكوى.
اما بخصوص حقوقك العمالية يتضح انه تم فصلك تعسفيا وتستحق تعويض عن الفصل التعسفي  وهو الاجر عن مدة الاشعار بالاضافة الى تعويض تحكم به هيئة تسوية الخلافات العمالية بالاضافة الى كافة حقوقك الاخرى من اجور مستحقة لم تقبضها  وبدل اجازات لم تحصل عليها وبدل ساعات عمل اضافي حيث نص نظام العمل السعودي بهذا الخصوص على :"

المادة الخامسة والسبعون :

 إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.

المادة السادسة والسبعون : 

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.

المادة السابعة والسبعون :

 إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار