إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

سلا عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال يا استاذ...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلا عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال يا استاذ ان زوجي اماراتي عليه كذا 2قضية تجارية في 2020 و 2021 بسب كرونا زوجي مر بأزمة مالية قويه وبدا ديون تتراكم عليه وبلاغات عليه من سنة تقريبا حط له منع سفر وكمان ضبط وإحضار ومسكوه شرطة دبي التحريات وقدموا للقاضي فيكم عليه قاضي مبلغ 350الف او شهر سجن ولاسف فلوسه كله متجمده في كذا حسابه ومش معاه مبلغ نبغى طريقة او اجراءات نقدر نساعد في طلوع من سجن اتمنى منكم جواب طريقة صحيحه كيف نساعد بكفالة او شو عمل وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تكفيل المتهم فانه :

لابد ان تكون الجريمة جنحوية لكي يقبل طلب التكفيل ، ومن ثم عليك مراجعة المحامي في طبيعة الجرائم المقيدة ضد زوجك ، اذ انه   للمدعي العام ان يصدر قرار بتخليه سبيل الاشخاص الموقوفون بجريمة جنحوية بالكفالة ، وذلك  إذا استدعى الامر  ذلك ,علي ان يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة بالجرائم الجنحوية  وذلك على النحو التالي :
1- تقدم إلى المدعي العام وذلك  إذا كان التحقيقات لا تزال جارية أمامه .
2- تقدم  إلى المحكمة التي يتم محاكمة  المشتكى عليهامامها  إذا كانت القضية بالفعل  قد أحيلت للمحاكمة .
3- تقدم إلى المحكمة التي قامت باصدار الحكم أو تقدم الي المحكمة المستأنف إليها هذا الحكم  إذا كان قد صدر حكم بهذه القضية وتم  استئناف بهذه القضية 
ومن ثم فانه يمكنك تكفيل المتهم حتي جلسة الاستئناف .
اما بخصوص المنع من السفر فانه :

  عليك تقديم طلب الي قاضي الامور الوقتية  ، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ، برفع المنع من السفر اذا كان لديك الاسباب الاتية :
إذا تقدمت بكفالة مصرفية كافية ، أو كفيلا مقتدرا يقبله القاضي .
، إذا أودعت  خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين والمصروفات ، وخصصت للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن .
ان تقدم مايفيد عدم تقديم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية ايام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته قطعيا .
اذا توافرت احدي هذه الاسباب فانه عليك تقديم طلب بازالة المنع من السفر .

ويمكنك الاستعلام عن المنع من السفر من خلال هذا الرابط :

استعلام عن المنع من السفر

 وقد نصت المادة ( 329 ) من قانون الإجراءات المدنية الاماراتي على أنه :-
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من القاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ، إصدار أمر بمنع المدين من السفر ، وبتقدير الديون تقديرا مؤقتا ، إذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ، إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين ، مع توافر الشروط الآتية :
أ أن يكون الحق معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط .
ب ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة .
ج ان تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا تبين من ظاهر الاوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي .
د ان يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين ان الدائن غير محق في ادعائه
2- وللقاضي قبل إصدار الأمر ، ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب .
3- وللقاضي في حالة إصداره الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة .
4- ولمن صدر الأمر ضده ان يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر للتظلم من الأوامر على العرائض
5- العرائض .

ونصت المادة ( 330 )من ذات القانون على أنه :
" أمر المنع من السفر ساري المفعول ، حتى ينقض لأي سبب الأسباب الالتزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر ، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية :
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر .
2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية ، أو كفيلا مقتدرا يقبله القاضي .
4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين والمصروفات ، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن .
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية ايام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته قطعيا . "
علما بانه ينعقد الاختصاص لقاضي الامور الوقتية طبقا لنص المادة ( 28 ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي .

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار