إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم اخي انا موجود بالسعودية من فترة 25...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اخي انا موجود بالسعودية من فترة 25 يوم و

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يرجي طرح استفسارك القانوني تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا

الرد من العميل

السلام عليكم اخي انا موجود بالمدينة المنورة من فترة شهر تقريبا و صاحب العمل انسان سيئ بس ما معي دليل يثبت كلامي المهم طلبت منو اعطائي اذن خروج نهائي لأنني لا أرغب بمتابعة العمل معه و لم يوافق و ذهب الى مكتب العمل و رفع شكوى تغيب عن العمل ضدي و انا رفعت شكوى ضده لكي احصل على اذن خروج و في الجلسة الاولى داخل مكتب العمل طلب مني تقديم استقالتي بشرط و وعد منه بأن لا يطالبني بالبندالجزائي مع العلم انا لم اتخطى فترة التجربة بعد و مكتب العمل لا يوافق على اعطائي اذن خروج نهائي رجاء ما هو الحل الانسب لكي أحصل على اذن الخروج النهائي من دون موافقة الكفيل أي صاحب العمل

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لنظام العمل السعودي إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما , وعليه وحال النص في عقد العمل علي شرط التجربة وأحقية العامل في فسخ العقد اثناء تلك الفترة فيجوز هنا للعامل استخدام الحق المخول له وفسخ العقد خلال فترة التجربة , اي ان أحقية العامل في فسخ عقد العمل اثناء فترة التجربة تتوقف علي ما اذا كان قد تم النص في العقد علي ذلك من عدمه .
وينص نظام العمل علي انه :
المادة الثالثة والخمسون :
إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
المادة الرابعة والخمسون :
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار