إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
ابنتي تزوجت من شخص وبعد سبعة اشهر يريد ان يطلقها...
ابنتي تزوجت من شخص وبعد سبعة اشهر يريد ان يطلقها بحجة انه غير متقبلها ولا يميل لها ..اذا تم الطلاق ما الحقوق التي لها..وهل يكون هنالك تعويض للأذى النفسي الذي سببه لها بتطليقها بدون سبب
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا قام الزوج بتطليق زوجته ، فى تلك الحالة تكون حقوق المطلقة الحاضنة :
- توفير مسكن اذا لم يكن لديها مسكن .
- نفقة للطفلة .
- نفقة العدة .
- نفقة المتعة وتقدر بما لايزيد عن نفقة سنة وتستحق فى حالة ان الزوج طلب زوجته بارادته المنفردة وبدون طلب من الزوجة .
- مؤخر الصداق .
ولايحق للزوج الحصول على اى ممتلكات مملوكة للزوجة .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة رقم 140
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.
المادة رقم 148
1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. 2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. 3 - لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
- توفير مسكن اذا لم يكن لديها مسكن .
- نفقة للطفلة .
- نفقة العدة .
- نفقة المتعة وتقدر بما لايزيد عن نفقة سنة وتستحق فى حالة ان الزوج طلب زوجته بارادته المنفردة وبدون طلب من الزوجة .
- مؤخر الصداق .
ولايحق للزوج الحصول على اى ممتلكات مملوكة للزوجة .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة رقم 140
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.
المادة رقم 148
1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. 2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. 3 - لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود