إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

سلام عليكم انا كنت داخل في قضية مخدرات وطلعت...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم انا كنت داخل في قضية مخدرات وطلعت براءة فل حكم الابتدائي والنيابة استأنفت على الحكم و طلعت براءة و كانت عندي سيارة ايجار وتم الافراج عنها بعد سنتين من تاريخ الظبط السؤال الاول هل يجوز اني اقدم رد اعتبار بلنسبة اني انسجنت ٩ شهور و طلعت براءة وثانيا هل انا مجبور ادفع الايجار بما انو في قوة اكبر من قوتي ما تجبرني اني ادفع المبلغ المستحق؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص رد الاعتبار فانه :

يجيز للمحكوم عليه أن يرد اعتباره بحكم القانون عند استيفاء جميع  الشروط من المحكمة المختصة .
وذلك طبقا  للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992م في شأن رد الاعتبار .
حيث انه يكون رد الاعتبار  لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة طبقا لاحكام هذا القانون 

علما بانه لكي يتم رد الاعتبار يجب أن تكون العقوبة سواء جناية أو جنحة قد تم تنفيذها بالكامل من قبل المحكوم عليه ،ويستثني من ذلك الأمر الصادر بالعفو أو سقوط العقوبة بمضي المدة .

كما انه يشترط  مضي سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، إذا كانت جناية، ويشترط مرور سنة في حالة اذا كانت  جنحة، أما في حالة عودة  المحكوم عليه لارتكاب الجريمة، فإن هذه المدة تحتسب مضاعفة .

ويتم رد الاعتبار اعتبارا  من اليوم التالي لانتهاء العقوبة ،  و يسقط بمضي المدة . أما إذا تم الافراج عن المحكوم عليه بشرط، فتبدا المدة  من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت الشرط نهائياً .

ولكي يتم رد اعتبار المحكوم عليه   يجب عليه الالتزام بجميع التزامات الماليه التي عليه للدولة أو الأفراد .واذا كان لطلب رد اعتباره اكثر من مدة فانه تحسب المدة من آخر قضية  تم ارتكابها منه ،  ورد الاعتبار يتم تقديمه من صاحب الشان  للنيابة العامة بعد استيفاء الشروط المقررة، وتقوم النيابةالعامة بالتحري عن مقدم الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، علماً بأن جرائم الأحداث لا يتم اعتبارها  سوابق،فيتم اعفاء المتقدم عنها  لطلب رد الاعتبار منها .

علما بانه صدور رد الاعتبار يكون بحكم قضائي، ويترتب علي ذلك  محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وكذلك زوال أسباب انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
فيكون لطالب  رد الاعتبار كامل الحقوق، نقيا من القضايا التي لحقت به من دون أي اعتبار لما ارتكبه من جرائم قبل رد اعتباره ، كما يكون رد الاعتبار خاصاً بالشخص نفسه  دون المساس بحقوق  الآخرين . 

علما بانه توجد حالات لا تتطلب التقدم بطلب رد الاعتبار من قبل مرتكبها، لكونها لاتعد سابقة ، وذلك لعدم توافر شروط رد الاعتبار بها طبقا للقانون  وخاصة المادة رقم (1) من القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992م، الذي ينص على ألا تكون الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها، عدم اعتبارها من السوابق الجرمية والجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون، أو العقوبة المحكوم بها تعزيراً غير مقيدة للحرية، ما لم تكن الجريمة مخلة بالشرف والامانة وجرائم الأحداث .

علما بان  إجراءات رد الاعتبار تقوم بها النيابة العامة، حيث يقوم المتقدم بتسجيل رقم قيد على حسب السنة، وتقوم  النيابة بمخاطبة الشرطة لموافاتها بالسجل الجنائي للطالب  الموجود به  آخر سابقة قيدت لطالب رد الاعتبار، علي ان يتم استدعاء الشخص من قبل الشرطة ويتم اتخاذ الإجراءات القاونية المتبعة في هذا الشان ، مثل التدقيق في سجلات الطالب الجنائية، ومن ثم يتم تبصيمه ،  وتتم موافاة النيابة بتقرير عن هذا الشخص طالب رد الاعتبار ، إوذلك ذا لم يكن مطلوباً لآي جهة، أما إذا كان الشخص مطلوباً، فيرسل لجهة الاختصاص لتسوية طلبه .
رد الاعتبار  يتم تلقائياً بعد مرور خمس سنوات في الجناية، وثلاث  سنوات في الجنحة، أما ا بالنسبة للقضائي فيستلزم التقدم فيه بطلب إلى الجهات القضائية صاحبة الاختصاص ، بشرط أن يكون قد مضى عامان على الجناية وقد مضي عام واحد على الجنحة .
وبخصوص سداد الايجار فانه دين لايمكن اسقاطه من عليك حتي ولو كان هناك قوة قاهرة منعتك من سداده .

وقد نص قانون رد الاعتبار الاماراتي علي انه :

المادة 1

يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية:- 
أولا- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة. 
ثانيا- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.

المادة 3

إذا صدرت ضد المحكوم عليه عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. 
على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

المادة 4

يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

المادة 5

يجب لرد الاعتبار: 
أول- أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. 
ثانيا- وأن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة. 
وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

المادة 6

إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة. 
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا. 
أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم.

المادة 7

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.

المادة 8

إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

المادة 9

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين.

المادة 10

تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب: 
1- صورة الحكم الصادر على الطالب. 
2- صحيفة الحالة الجنائية. 
3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ. 
4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ.

المادة 11

للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات . 
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

المادة 12

متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 13

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشه، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض.

المادة 14

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

المادة 15

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. 
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 16

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

المادة 17

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

المادة 18

لغاية هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار. 
1- الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية. 
2- الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها تعزيرا غير مقيدة للحرية ما لم تكن الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 
3- جرائم الأحداث.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار