إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لا استطيع استخراج القيد العائلي بسبب غلطه فى اسم...

تم تقييم هذه الإجابة:
لا استطيع استخراج القيد العائلي بسبب غلطه فى اسم الجده بقسيمه الزواج ولا استطيع تصحيحه بالمحكمه واحتاج موقف التجنيد بششكل ضرورى (اعفاء نهائ لاني وحيد لاب متوفي ) فهل يوجد اى بديل ضروري لان تعيين الجامعه هيروح عليا ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص وجود غلطة في اسم الجدة في وثيقة الزواج فانه :
عليك تقديم طلب في مصلحة الاحوال المدنية لتصحيح اسم الجدة في وثيقة الزواج مع ارفاق جميع المستندات الرسمية  التي تثبت الاسم الصحيح وسوف يتم تشكيل لجنة في مصلحة الاحوال المدنية لبحث مدي صحة الاسم من عدمه من خلال بحث جميع الوثائق التي تثبت الاسم الصحيح ومن ثم اصدار قرار لتصحيح الاسم واستخراج وثيقة الزواج بالاسم الصحيح .
بخصوص الموقف من التجنيد فانه عليك تقديم طلب الي ادارة التجنيد والتعبئة بالهيكستيب لاستخراج شهادة بالموقف من التجنيد وسوف يتم منحك شهادة بالاعفاء النهائي او المؤقت حسب حالتك .
وقد نص قانون الاحوال المدنية المصري علي انه :
مادة 46
تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :
1 - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .
2 - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
3 - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 47
لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار