إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

ممكن اسئل انا مرة تزوجت في الأمارات بدون عقد محكمة...

تم تقييم هذه الإجابة:
ممكن اسئل انا مرة تزوجت في الأمارات بدون عقد محكمة وحبلت ونزلت ع سوريا وزوجي ماعترف ع لبنت وطلقني شفهي وانا رفعت دعوة بسوريا وسبت زواجي وزوجي موجود ب الأمارات ما عم يعترف ع بنتي فيني اجي لأمارات وارفع عليه قضييية

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.7%

بخصوص استفسارك حول انك ترغبين في اثبات نسب ابنتك من زوجك الاماراتي يرجى العلم انه يمكن اولا القيام باجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحك في سوريا بالامارات وتقديم هذا الحكم لتسجيل الطفله باسمه في الاحوال المدنية وطلب نفقة لها
اما اذا لم تتمكنين من تنفيذ هذا الحكم فيمكنك اقامة دعوي اثبات نسب  حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية تعليقاً على المادة 90 «في الزواج الصحيح يتحقق الفراش الذي يثبت به نسب الولد دون حاجة إلى شيء آخر لأن الفراش يعني كون المرأة لو جاءت بولد يثبت نسبه منه أي من صاحب الفراش كما نص عليه الفقهاء»

وفي هذا الشأن ينص قانون الاحوال الشخصية على ما يلي :

المادة 89

يثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش.

 المادة 90
1- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء. 3- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة. 4- إذا ثبت النسب شرعا فلا تسمع الدعوى بنفيه.

 المادة 91
اقل مدة حمل، مائة وثمانون يوما، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوما، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا لغرض خلال ذلك.

المادة 92 
1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية: أ- إن يكون المقر له مجهول النسب. ب - إن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا. ج - إن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار. د - إن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر. 2- الاستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.

المادة 96 

اللعان لا يكون ألا أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعا. 1- الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.

 المادة 97
1- للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالولادة. 2- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب. 3- إذا حلف الزوج أيمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر إبلاغها حكم القاضي بنفي النسب. 4- يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا اكذب الرجل نفسه. 5- للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط ألا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك.

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار