إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

استاذ عبدالحميد المحترم انا استفساري قانوني بخصوص...

تم تقييم هذه الإجابة:
استاذ عبدالحميد المحترم انا استفساري قانوني بخصوص عقد الايجار حسب القانون القطري انا مستاجر محل تجاري بمنطقة اللولوه تابعه لشركه مساهمه قطريه من حوالي ٨ اشهر بموجب عقد مدته سنتين وشيكات شهريه باسم المحل ولكن لدي اسبابي لفسخ العقد ١- منذ استاجاري والمحل متعثر وتراكمت علي الديون الدخل اقل من المصروف ٢- لدي استكمال دراسه دكتوراره مما يصعب علي الاستمرار في تشغيل المحل المتعثر اصلا ٣- العماله الذين في المحل لديهم مشاكل وقمت بفصل احدهم وهو المحرك الاساسي بسب السكر سوالي ماهي الطريقه القانونيه الصحيحه لفسخ العقد وماهي الاثار المترتبه علي والمده القانونيه ارغب بتفصيل الامر من قبلكم حتى لا اقع في اخطاء تعود علي بالمضره خصوصا ان علي شيكات تضمن لهم المده كامله ملاحظه : يوجد تامين على المحل اجبرت على ان اقوم بعمله من قبلهم واخيرا اذا قمت بالغاء الشيكات وايقاف النشاط يترتب علي شي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم وبالاشارة الى قانون  عقد الايجار  القطري رقم (4) لسنة (2008) وتعديلاته  اولا عقد الايجار   هو عقد اتفاق   على  تاجير منفعة  لمدة محددة   وباجر معلوم  وبالتالي   ان رغب المستاجر  في فسخ عقد الايجار   فحدد  القانون  حالات  فسخ  العقد  على وجه الحصر  منها   عدم  تمكين  المؤجر  المستاجر  من الانتفاع بالعقار  او تم اكتشاف ان العقار محل عقد الايجار   لايصلح  للغرض   الذي من اجله تم تحرير   عقد الايجار  كادخال  الغش والتدليس عليه  .وتعني هذه العبارة ان المحل المستاجر  على خلاف ماتم تحديده في عقد الايجار  والتي معه لايتم الاكتشاف لها عند التعاقد  والمعاينة   والا   في حال  عدم تحقق  شروط الفسخ من  المستاجر  فيلزم المستاجر  بدفع قيمة الشرط الجزائي ان نص عليه العقد  او دفع كامل الاجره عن المدة المتبقية في العقد  وهنا افضل الحلول التسوية الودية مع المؤجر .وهنا جا نص المادة (29) من القانون  المشار اليه اعلاه  بالنص  على :-
يجوز للمؤجر فسخ عقد الإيجار، ولو قبل انتهاء المدة، لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا لم يقم المستأجر، بغير عذر مقبول، بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ حلول ميعاد استحقاقها.
(2) إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
(3) إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط عقد الإيجار المعقولة، أو تتنافى مع النظام أو الآداب، أو تضر بمصلحة المؤجر.
(4) إذا أغلق المستأجر العين المؤجرة أو لم يقم فيها بتاتاً، مدة تجاوز ستة أشهر متصلة، دون مبرر قوي.
(5) إذا ثبت أن العين المؤجرة، أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.

الرد من العميل

استاذي الفاضل هل اطلعت على الماده ٢٤ من نفس القانونوهل من حل غير دفع المده كامله وهل للتعثر المالي يسلعد في فصخ العقد

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

عزيزي   بخصوص  فسخ التعقد  فحالاته منظمة بقانون  وكون العقد شريعة المتعاقدين فهو ملزم لاطرافه  وبالتالي  ان لم يتوافر سبب  من الاسباب  الواردة في القانون  كما تم توضيحها  في الاجابة السابقة  لايجوز قانونا  فسخ التعاقد   ولكن  من الطرق  لانهاء العقد  هو التوصل الى تسوية ودية  مع المؤجر  واثبات التعثر  وعدم المقدرة على دفع الاجرة لغايات  الفسخ وان  يتم التوصل الى تسوية يمكن اللجوء للقضاء واقامة دعوى  فسخ للعقد شريطة تحقق  اسباب واركان فسخ التعاقد  مع المؤجر  مع اثبات التعثر المالي  وعدم المقدرة على دفع الاجرة   وهنا يكون للمحكمة السلطة  التقديرية  بفسخ العقد  او الاستمرار  به  .وكل ذلك يعتمد  على البينة المقدمة في دعواك .

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار