إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

جدى معا عماره 3 ادوار ومخلف ولدين وبنتى دور لعمى...

تم تقييم هذه الإجابة:
جدى معا عماره 3 ادوار ومخلف ولدين وبنتى دور لعمى ودور لوالدى ودور. للبنات. ف بنت بيعه لبويه نص الشقه ونص التانى بتاع بنت الرفعت قديه للمحكمه هيا المحكمه تحكم على والدى انه تاخد فلوس ولا تملكه نص الشقه
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مصر
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
قدمة شكوه للمحكمه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
شكرآ

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال امتلاك والدك لنصف شقة وعمتك النصف الاخر وقيام عمتك برفع دعوى في المحكمة فانه في هذه الحالة سوف تقضى المحكمة بتوزيع الانصبة بين والدك وعمتك وذلك ان كان ذلك ممكنا . اما اذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات وذلك عن طريق المزاد العلني ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

المادة (835) : للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) : 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) : 1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. 2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (838) : 1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. 2 - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تُعيّن لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
المادة (839) : 1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. 2- فإن كانت الحصص لم تُعيّن بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة (840) : إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار