إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا مخالف لشروط الاقامه واريد اخذ بصمة العين...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا مخالف لشروط الاقامه واريد اخذ بصمة العين لمغادرة البلاد تأشيرتى صدورها من جوازات دبى وانا حاليا مقيم باابو ظبى ممكن اخد البصمه من جوازات ابوظبى ولا لازم اروح لمركز جوازات دبى ؟ ارجو الرد للاهميه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص مخالفة الاقامة فانه :
طالما ان تاشيرتك صدورها من جوازات دبي فانه لابد من التوجه الي جوازات دبي لاخذ بصمة العين وليس جوازات ابوظبي .

وبخصوص غرامة مخالفة الاقامة فانه :
يتم تحصيل غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية، ويبدأ احتساب الغرامة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء أذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد، وانتهاء مدة 10 أيام بالنسبة للأذونات أو التأشيرات القابلة للتجديد وانتهاء سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.

وفي جميع الأحوال تخفض فئة الغرامات 50% في حال مغادرة المخالف للدولة نهائيا، وفي هذه الحال يختم جواز سفره بختم الحرمان من دخوله الدولة لمدة سنة من تاريخ آخر مغادرة
حيث اصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، قرارا بتعديل المادة رقم 77 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «6» لسنة 1973، نص على أنه :
تتولى إدارة الجنسية والإقامة المختصة تحصيل غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية، ويبدأ احتساب الغرامة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء أذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد، وانتهاء مدة 10 أيام بالنسبة للأذونات أو التأشيرات القابلة للتجديد وانتهاء سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب. 

وتنص المادة 78 من ذات القانون على أنه:
فيما عدا الحالات المنصوص عليها من المادة السابقة تحسب الغرامة المالية التي تحصل من الأجنبي بسبب إقامته غير المشروعة في البلاد بعد انتهاء، أو إلغاء إذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة على النحو الآتي: (25) درهما عن كل يوم من الأشهر الستة الأولى. (50) درهما عن كل يوم من الأشهر الستة التالية. (100) درهم عن كل يوم يجاوز السنة. 
و في الحالات التي يجوز فيها التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تجديده، لا تسري الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال 30 يوما التالية على انتهاء إذن تأشيرة الدخول او تصريح الإقامة و في جميع الأحوال تخفض فئة الغرامات 50% في حال مغادرة المخالف للدولة نهائيا، وفي هذه الحال يختم جواز سفره بختم الحرمان من دخوله الدولة لمدة سنة من تاريخ آخر مغادرة .

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار