إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هل يحق الى الشاهد ان يقدم طلب الى محكمة التميز...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يحق الى الشاهد ان يقدم طلب الى محكمة التميز ليدولو بشهادته

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص طلب الشاهد الشهادة امام محكمة التمييز فانه :
لايحق للشاهد ان يقدم طلب الي محكمة التمييز للادلاء بشهادته وانما علي صاحب المصلحة في الدعوي ان يطلب من القاضي امام محكمة التمييز سماع شهادة الشهود ويحضر من يحضره للادلاء بشهادته في حالة استجابة القاضي لطلبه ، اي ان طلب الادلاء بالشهادة يمكن ان يتقدم به محامي المدعي او المدعي عليه وليس الشاهدنفسه امام محكمة التمييز وللقاضي السلطة التقديرية في قبول الطلب من عدمه .
وقد نص قانون الاجراءات الجزائية العراقي علي انه :

مادة 249
آ – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم.
ب – لا يعتد بالخطأ في الاجراءات اذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم.
جـ – لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار آخر غير فاصل في الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها.

المحتوى 23
مادة 250
يترتب على الطعن في الحكم او القرار الفاصل في الدعوى شموله جميع الاحكام والقرارات التي سبقت صدوره اذا كانت ذات علاقة به.

مادة 251
آ – يقتصر طعن الادعاء العام على الدعوى الجزائية ويقتصر طعن المدعي المدني والمسؤول مدنياً على الدعوى المدنية ويقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبه اما طعن المتهم فيشمل الدعويين الجزائية والمدنية الا اذا قصره على احداهما.
ب – اذا كان الطعن مقدماً من الادعاء العام جاز نقض الحكم بالنسبة الى جميع المحكوم عليهم اما اذا قدمه احد المحكوم عليهم فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدمه ما لم تكن الاسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم فينقض الحكم عندئذ بالنسبة اليهم جميعاً.
جـ – يراعى عند النظر تمييزاً في الطعن ان لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون.

مادة 252
آ – يحل الطعن بعريضة تقدم من المميز او من ينوب عنه قانوناً الى المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم او الى أي محكمة جزائية اخرى او الى محكمة التمييز رأساً خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي ان كان غيابياً.
ب – اذا كان المميز سجيناً او موقوفاً او محجوزاً جاز تقديم العريضة بواسطة المسؤول عن ادارة السجن او الموقف او محل الحجز.
جـ – تشتمل عريضة الطعن على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والاسباب التي يستند اليها في الطعن ونتيجة المطالب.
د – يجوز للمميز ان يبدي اسباب الطعن في عريضة مستقلة او يقدم اسباباً جديدة الى ما قبل الفصل فيه ولجميع الخصوم ان يقدموا لوائح بأقوالهم وطلباتهم.

مادة 253
على المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المميز ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها او فور طلب محكمة التمييز ذلك منها مع مراعاة احكام الفقرة (جـ) من المادة (149).

مادة 254
آ – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكماً او قراراً في الدعوى بصفة اصلية فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى خلال عشرة ايام الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزاً ولو لم يقدم طعن فيها.
ب – تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها في الدعوى.

مادة 255
ترسل محكمة التمييز اضبارة الدعوى فور وصولها اليها بمقتضى المادة (254) الى رئاسة الادعاء العام مرفقاً بها اسباب الطعن والعرائض واللوائح المقدمة من الخصوم لتقديم مطالعتها وطلباتها حول الحكم او القرار خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده اليها.

مادة 256
لا يترتب على الطعن تمييزاً في الاحكام والقرارات وقف تنفيذها الا اذا نص القانون على ذلك.

مادة 257
مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية : –
آ – تختص بنظر الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى هيئة الجزاء في محكمة التمييز.
ب – تختص الهيئة العامة في محكمة التمييز بالنظر تمييزاً في الدعاوى المحكوم فيها بالاعدام والدعاوى التي يقرر رئيس محكمة التمييز مباشرة او بناء على اقتراح من الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (آ) احالتها عليها وكذلك النظر تمييزا في الدعاوى الاخرى المنصوص عليها في القانون.

مادة 258
آ – اذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من المحكمة الجزائية لم يقدم في مدته القانونية فتقرر رده شكلاً.
ب – لمحكمة التمييز احضار المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنياً او وكلائهم او ممثل الادعاء العام للاستماع الى اقوالهم او لأي غرض يقتضيه التوصل الى الحقيقة.

مادة 259
أ – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على احد الوجوه الآتية : –
1 – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى
2 – تصديق الحكم بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى.
3 – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة.
4 – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة الاوراق لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها.
5 – اعادة الاوراق الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم.
6 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءة المتهم او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله.
7 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً.
8 – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار آخر في الدعوى واعادة الاوراق لاجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجدداً.
9 – تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية او نقضه كلاً او جزءاً او تخفيض المبلغ المحكوم به او اعادة الحكم الى المحكمة لاستكمال التحقيق فيه او لاعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به.
ب – تبين محكمة التمييز في قرارها الاسباب التي استندت اليها في اصداره.

المحتوى 24
مادة 260
لمحكمة التمييز ان تبدل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة القانونية التي ينطبق عليها هذا الفعل وان تصدق العقوبة اذا وجدتها مناسبة للفعل او تخففها.

مادة 261
اذا انقضت محكمة التمييز الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة فتحيل الدعوى الى المحكمة المختصة وتخبر بذلك المحكمة التي اصدرت الحكم.

مادة 262
اذا نقض الحكم واعيد لاجراء المحاكمة مجدداً فتجري المحكمة المحاكمة مجدداً في الدعوى كلها او في الجزء المنقوض منها ويتبع في ذلك ما ورد في قرار النقض دون مساس بالقرارات والاجراءات التي لم يتناولها قرار النقض وتصدر حكماً جديداً في الدعوى او الجزء المنقوض منها فقط.

مادة 263
آ – اذا اعيدت الدعوى لاعادة النظر في الحكم فيجب ان تنظر من نفس الحاكم او هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم الا اذا تعذر ذلك.
ب – اذا اصدرت ا لمحكمة حكماً بعد اعادة النظر ثم رفعت الدعوى الى محكمة التمييز فلهيئة الجزاء فيها ان تصدق الحكم اذا وجدته موافقاً للقانون او تخفف العقوبة اما اذا تراءى لها لزوم صدور قرار بادانة المتهم الذي برأته المحكمة او زيادة العقوبة التي فرضتها عليه فتحيل الدعوى على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولهذه الهيئة اصدار القرار بالادانة وبالعقوبة التي تفرضها او تصديق الحكم الصادر من محكمة الموضوع.

مادة 264
آ- اضافة الى الاحكام المتقدمة يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب اية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات وتدابير واوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او أي ذي علاقة ويكون لها في هذه الحالة السلطات التمييزية المنصوص عليها في هذا الفصل، غير انه ليس لها ان تقرر اعادة اوراق الدعوى لادانة المتهم او تشديد عقوبته الا اذا طلبتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار او الحكم.
ب – لمحكمة التمييز سلطة التدخل تمييزاً بموجب الفقرة (آ) اذا قررت رد الطعن بموجب الفقرة (آ) من المادة (258).
جـ – لا يجوز لمحكمة التمييز ان تمارس سلطتها بموجب هذه المادة في الدعاوى التي سبق ان نظرتها تمييزاً عدا ما نص عليه في الفقرة (ب).

مادة 265
آ – يجوز الطعن تمييزاً امام محكمة الجزاء الكبرى من ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المادة (249) في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من حاكم التحقيق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
ب – اضافة الى احكام الفقرة (آ) يجوز لمحكمة الجزاء الكبرى ان تجلب اية دعوى مما ذكر في الفقرة المذكورة او أي محضر تحقيق في جريمة وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة (264).
جـ – تراعى احكام الفقرة(جـ) من المادة (249) في ما لا يجوز الطعن فيه تمييزاً على انفراد من احكام وقرارات محكمة الجزاء وحاكم التحقيق.
د – يكون لمحكمة الجزاء الكبرى في الحالات المبينة في هذه المادة السلطات المقررة لمحكمة التمييز بما يتلاءم مع هذه الاحكام والقرارات وتكون قراراتها في ذلك باتة.

الرد من العميل

بعد اصدار قرار القاضي نود ان نعلم القاضي بانه يوجد اوراق غير صحيحه مقدمه ولم يعرف بها ماذا اقدم الى القاضي لمعرفتها

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

علي المحامي ان يقدم طلب فتح باب المرافعة لتقديم جميع ما استجد من ادلة بعد اقفال المرافعة 

الرد من العميل

شكرا جزيلا

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

عفوا سيدي الفاضل
ونرجو ان نكون دائما عند حسن ظن سيادتك

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار