إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
لقد تم الحكم حكم ابتدائي بحضانة ابنتي إلى الزوجة...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
مع العلم انه لا يكفي ان تذكر في الاعتراض ما ذكرته بالسؤال من عدم سابقة قيام طليقتك بطلب نجلتكما وانما يجب عليك ذكر اي سبب يوجب اسقاط الحضانة عن طليقتك كما لو كانت الأم غير قادرة على رعاية نجلتكما أو ارتكاب الام جريمة ما أو إذا كانت الأم مصابة بمرض عقلي يؤثر على تربية أبنائها.
وعليك اثبات ذلك وتقديمة الى المحكمة التى تنظر الاعتراض لامكان الغاء حكم الحضانة الصادر لصالح طليقتك بحضانة نجلتك .
- وذلك طبقا لنصوص نظام المرافعات الشفوية والاتى نصها :-
المادَّة السابعَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
المادَّة الثامِنَة وَالثمَانوْنَ بَعْدَ المائةِ
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين