إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

‏لقد تم الحكم حكم ابتدائي بحضانة ابنتي إلى الزوجة...

تم تقييم هذه الإجابة:
‏لقد تم الحكم حكم ابتدائي بحضانة ابنتي إلى الزوجة وتم رفع الدعوة من قبل الزوجة وكتابتها وتم الترافع من قبلي بالقول بأنه زوجتي لا تسأل عن ابنتي كيف اعطيها ابنتي فأجابت الزوجة ‏منذ أن اخذت ابنتي منها وهي تسأل عنها و أبلغت الشرطة بذلك بأن اعيد ابنتي إليها فأجبت هذا الكلام غير صحيح فلم تسأل عنها ولم تذهب إلى الشرطة ولم تفعل أي شيء وطلبت من القاضي بأني يلزمها ‏‫بان تثبت باي شيء أن كان او أي وسيلة كانت اتصال كان او عن طريق التواصل الاجتماعي أو ورقة رسمية أي شيء يدل على انها سالت عن ابنتها عندما أخذتها وهي في حالة سيئة عندما أخذها والآن تم الحكم من القاضي بأن الحضانة إلى الأم (هل يكفي أن اكتب في صك المعارضة للاستئناف بأنها لم تسأل عن ابنتها منذ أن أخذتها وحكم القاضي لصالحها ولم تأتي لا أخذها فماذا افعل هل اخذ ابنتي ‏إلى بيت اهل طليقتي او إلى أم زوجتي او إلى أم أبيها او إلى أبيها واعطيهم ابنتي وأمشي هل هذا صحيح هل هذا يدل على مصلحة ابنتي بأن أرميها إليهم وهم لا يسألون عنها فكيف ستكون معاملتها ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور حكم باحقية طليقتك في حضانة نجلتكما فانه في هذه الحالة يجب عليك الاعتراض على ذلك الحكم بالاستئناف خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم  
مع العلم انه لا يكفي ان تذكر في الاعتراض ما ذكرته بالسؤال من عدم سابقة قيام طليقتك بطلب نجلتكما وانما يجب عليك ذكر اي سبب يوجب اسقاط الحضانة عن طليقتك كما لو كانت الأم غير قادرة على رعاية نجلتكما أو ارتكاب الام جريمة ما أو إذا كانت الأم مصابة بمرض عقلي يؤثر على تربية أبنائها.
وعليك اثبات ذلك وتقديمة الى المحكمة التى تنظر الاعتراض لامكان الغاء حكم الحضانة الصادر لصالح طليقتك بحضانة نجلتك .
  • وذلك طبقا لنصوص نظام المرافعات الشفوية والاتى نصها :-

المادَّة السابعَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
المادَّة الثامِنَة وَالثمَانوْنَ بَعْدَ المائةِ
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار