إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
اريد سابقة قضاية أسقطت دعوي جناية تحت المادة...
اريد سابقة قضاية أسقطت دعوي جناية تحت المادة 123بالتقادم في القانون السوداني
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
نحن في قسم القانون نختص فقط بابداء الاستشارات القانونية ولا تربطنا علاقة مع اي جهة اخرى سواء كانت خاصة ام عامة وبخصوص الاستفسار عن حكم للمحكمة العليا في ليبيا لاسقاط جريمة التزوير بالتقادم سندا لاحكام المواد 123 من قانون العقوبات السوداني و المادة 38 من قانون الاجراءات الجزائية السوداني يمكن التوجه الى قلم المحكمة العليا السودانية وطلب قرار الحكم كون ان المحكمة لم تنشر اي قرار من هذا النوع كما يمكن مراجعة مجلة الاحكام القضائية لدى المحكمة العليا.
ونود الاشارة الى انه يوجد حكم رقم م ع / ط ج /376 / 1999م اسقطت فيه محكمة الاستئناف دعوى جزائية لعلة التقادم لكن فسخت المحكمة العليا الحكم واكدت على وجوب اعادة نظر الحكم من قبل محكمة الموضوع
المادة 123 من قانون العقوبات السوداني
كل من يرتكب جريمة التزوير في المستندات أو يستخدم أو يسلم غيره مستنداً مزوراً بقصد استخدامه , مع علمه بتزوير المسـتند يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة فإذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
المادة 38 من قانون الاجراءات الجزائية السوداني
(1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية فى الجرائم ذات العقـوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى :
( أ) عشر سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر ،
(ب) خمس سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة ،
(ج ) سنتان فى أى جريمة أخرى .
(2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية .
ونود الاشارة الى انه يوجد حكم رقم م ع / ط ج /376 / 1999م اسقطت فيه محكمة الاستئناف دعوى جزائية لعلة التقادم لكن فسخت المحكمة العليا الحكم واكدت على وجوب اعادة نظر الحكم من قبل محكمة الموضوع
المادة 123 من قانون العقوبات السوداني
كل من يرتكب جريمة التزوير في المستندات أو يستخدم أو يسلم غيره مستنداً مزوراً بقصد استخدامه , مع علمه بتزوير المسـتند يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة فإذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
المادة 38 من قانون الاجراءات الجزائية السوداني
(1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية فى الجرائم ذات العقـوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى :
( أ) عشر سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر ،
(ب) خمس سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة ،
(ج ) سنتان فى أى جريمة أخرى .
(2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية .
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود