إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

هل كفيلي يكنسلني بدون علمي او بدون توقيعي

تم تقييم هذه الإجابة:
هل كفيلي يكنسلني بدون علمي او بدون توقيعي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

لا يمكن لصاحب العمل الغاء الاقامة دون معرفة العامل لانه يستوجب حضور العامل وصاحب العمل امام الادارة العامة للاقامة وشوؤن الاجانب وتوقيع العامل على براءة الذمة التي تفيد بحصوله على حقوقه العمالية واذا تم الغاء الاقامة دون الالتزام بهذه الاجراءات يمكنك اقامة دعوى بحق صاحب العمل والمطالبة بحقوقك العمالية الناجمة عن الفصل التعسفي حيث ان حقوقك العمالية في حال الفصل التعسفي هي:


اولا: تعويض الفصل التعسفي:
يستحق العامل تعويضا عن الفصل التعسفي وهذا التعويض في العقود محددة المدة هو اجر العامل لمدة ثلاث اشهر او المدة المتبقية من العقد ويؤخذ التعويض عن المدة الاقصر بدلالة نص المادة 115، واذا كان عقد العمل غير محدد المدة ولم يتم توجيه انذار يستحق العامل تعويض يعادل بدل انذار وتعويض تحكم به المحكمة لا يتجاوز اجر العامل عن 3 اشهر بدلالة المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل
ثانيا : مكافأة نهاية الخدمة:
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بشرط ان يكون العامل قد اكمل سنة لدى صاحب العمل بحيث يستحق اجر 21 يوم عن كب سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى وما يزيد عن ذلك يحصل على اجر 30 يوم عن كل سنة متبقية
ثالثا: الاجور المستحقة 
اذا لم يحصل العامل على اجوره المستحقة يجب على صاحب العمل دفعها مباشرة دون تأخير 
رابعا: المطالبة بالحقوق العمالية:
يمكن للعامل المطالبة بحقوقه من خلال احد الطرق التالية:

1) تقديم شكوى لدى مكتب العمل عبر الرابط التالي:
تسجيل شكوى عمالية

2) او رفع دعوى قضائية وتكون رسومها مجانية ويتم نظرها على وجها السرعة من قبل القضاء ، حيث نصت المادة (5) من قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي على :" تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم استنادا الى أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات آلها أو بعضها"


تاليا نصوص قانون تنظيم علاقات العمل الاتحاد ذات العلاقة باستفسارك
المادة 115
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 132
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

يمكن تقديم الشكوى عبر الرابط التالي:
شكوى عمالية

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار