إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا كنت تقصد اقامة السورين في قطر بقصد العمل فيمكنك الحصول على الاقامة في قطر مع مراعاة مايلي:
1) حصولك على عمل في قطر
2) قيام صاحب العمل بماسرة اجرااءت تصريح العمل والاقامة للوافد
3) قل البدء باجراءات الاقامة على صاحب العمل تقديم طلب حصولك على تأشيرة دخول مؤقتة الذي يتم تحويلها بعد ذلك تصريح إقامة
4)بعد استلام تصريح الإقامة الخاص بالوافد ف يمكنه الحصول على عدة مزايا، مثل التقديم لتصاريح ورخص أخرى، توقيع عقد إيجار سكن، التقدم بطلب للحصول على قرض وغيرها الكثير.
5) يتم تجديد تصريح العمل سنوياً من قبل جهة العمل التي يتبع لها الوافد.ويمكن للوافد كفالة أفراد عائلتهم من الدرجة الأولى.
اما عن رسوم الاقامة فلا يمكن تحديدها بشكل دقيق لكن بشكل عام تتراوح ما بين 300 الى 1000 درهم
اما اذا كنت تقصد لجوء السوريين الى قطر فانه عليك تقديم طلب اللجؤ اما من خلال مكاتب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلد الذي تقيم به اومن خلال التوجه مباشر الى لجنة شؤون اللاجئين السياسين في وزارة الداخلية وبعد ذلك سيتم دراسة طلبك وبحث مدى انطباق الشروط على حضرتك ويجوز في هذه الاثناء منحك تصريحاً بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لحين البت في طلبك.
تاليا نصوص قانون اللاجئين القطرين الخاص باستفسارك
المادة 4
تُنشأ بالوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة شؤون اللاجئين السياسيين"، تشكل من ثلاثة ممثلين عن الوزارة، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:
1- وزارة الخارجية.
2- وزارة العدل.
3- جهاز أمن الدولة.
4- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.
ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ونظام عملها وكيفية إصدار توصياتها ومكافآتها، قرار من الوزير.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
المادة 5
تتلقى الإدارة المختصة طلبات اللجوء السياسي من طالب اللجوء السياسي أو من ينوب عنه، أو من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتولى الإدارة بحث الطلب، وإعداد تقرير مفصل عنه، ورفعه إلى اللجنة مشفوعاً برأيها.
المادة 6
يجوز للوزير، بناءً على توصية اللجنة، منح طالب اللجوء السياسي تصريحاً بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لحين البت في طلبه.
ويصدر بشروط وضوابط الإقامة المقررة في الفقرة السابقة قرار من الوزير.
المادة 7
على اللجنة أن تبت في الطلبات المحالة إليها من الإدارة المختصة، وترفع توصياتها إلى الوزير.
ويصدر الوزير، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفع توصية اللجنة إليه، قراراً بمنح مقدم الطلب صفة لاجئ سياسي أو رفض الطلب، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
وفي حالة منحه هذه الصفة تصدر له رخصة إقامة وبطاقة الإقامة التي تثبت ذلك.
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين