إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%

محامي

..؟

تم تقييم هذه الإجابة:
..؟
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
التعثر في رد المبلغ .. بسبب توريدهم بضاعه غير صالحه

إطرح سؤالك

الرد من العميل

هل من حقي النزول اجازة ام لا

الرد من العميل

تم توقيعي علي سند لامر مقابل عجز في سداد مديونيه وانا مندوب مبيعات ... جزء من المبلغ عند العملاء ..وجزء بضاعه فاسده وجزء عجز فعلي

الرد من العميل

؟

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%

بخصوص استفسارك حول انك تعمل مندوب مبيعات لدى احدى الشركات ووقعت على سند لامر بسبب وجود عجز في عهدتك وترغب في الحصول على اجازة يرجى العلم انه لا علاقة بين الاجازة وبين التوقيع على هذا السند ويمكنك السفر بعد الحصول على الاجازة طالما ليس هناك اي قرار منع من السفر صدر ضدك حيث أن الشركة ضامنة لقيمة هذا العجز عن طريق توقيعك على هذا السند 
حيث تمنح الإجازات السنوية في القطاع الخاص وفقاً للمرسوم  بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل- قانون العمل الإماراتي.كالاتي : 
    يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
30 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته
يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر، وتقل عن سنة
في حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام الإجازة السنوية،  يستحق العامل إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل
    يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفقا لما تقررة اللائحة التنفيذية  لهذا المرسوم بقانون. 

الرد من العميل

انا بالسعوديه وليس الامارات

الرد من العميل

؟

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%

يحق لك ايضا الحصول على الاجازات ويمكنك تقديم شكوى الى مكتب العمل اذا لم تحصل عليها وطبقا لنظام العمل السعودي تكون الاجازة كالاتي  :

المادة التاسعة بعد المائة :

1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.

المادة العاشرة بعد المائة :

1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

المادة الحادية عشرة بعد المائة :

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار