إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
مرحبا انا سورية وكنت متزوجة من سوري وطلقت انا وياه...
مرحبا انا سورية وكنت متزوجة من سوري وطلقت انا وياه وعندي بنتين بس من ست سنوات مانعني اني شوفهن او احكيهن هو مقيم ب سعودية وانا الحين جيت زيارة ع سعودية شو المفروض اتصرف حتى اقدر اني شوف البنات عن طريق المحكمة او شرطة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا كنت متزوجة من سوري وتم ابرام عقد الزواج في سوريا فيمكن تقديم طلب رؤية اطفالك من خلال القضاء السوري وليس القضاء السعودي كأصل عام لكن لا يوجد ما يمنع من تقديم طلب للمحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية على ان يطبق القضاء السعودي احكام القانون السوري حيث نص قانون الاحوال الشخصية السوري على:"
المادة 148
1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه
2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها
3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة
4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و 3 السابقتين
5- لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات
المادة 148
1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه
2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها
3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة
4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و 3 السابقتين
5- لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود