إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

اشكد حكم المادة ٤٠٢ في قانون العقوبات العراقي سنه...

تم تقييم هذه الإجابة:
اشكد حكم المادة ٤٠٢ في قانون العقوبات العراقي سنه ٢٠٢٢

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم ان المادة 402 من قانون العقوبات قد وردت في باب الفعل الفاضح المخل بالحياء قد حدد القانون عقوبات للجرائم المنصوص عليها بها حال توافر اركان الجريمة في حق مرتكبها وهي على التفصيل الاتي :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:
أ – من طلب امورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان او انثى.
ب – من تعرض لانثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها.
وفي حالة العود في ارتكاب الجريمة بشرط ان تكون من نفس نوع الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم الاول فانه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتي نصها :-
مادة 402
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:
أ – من طلب امورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان او انثى.
ب – من تعرض لانثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار