إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

اريد تقديم طلب استرحام

تم تقييم هذه الإجابة:
اريد تقديم طلب استرحام

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه يمكن رفع الابعاد الاداري الصادر من دولة الامارات عن طريق التقدم بطلب او تظلم او استرحام الي ادارة الجنسية والاجانب المختصة  بتلقي طلب او اذن او تأشيرة الدخول
وعليك ان تدعم الطلب  بجميع البيانات المتعلقة بالاقامة أو الاقامات السابقة بالبلاد وأسباب الابعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبيح لك الترخيص بدخول البلاد مرة اخري وترفق بالطلب كافة الوثائق والمستندات التي توضح ذلك
وسوف تقوم ادارة الجنسية والاجانب المختصةببحث الطلب المقدم منك والتاكد من صحة ما تستند اليه وما تقدمة من مستندات وتصدر قرارها بشأن عودتك للبلاد
واذا ما صدر من وزير الداخلية قرارا بقبول الاسترحام ورجوعك مرة اخري للامارات يتم رفع اسمك من القائمة السوداء
_ حيث تنص المادة 23 من قانون دخول واقامة الاجانب الاتحادي علي انه :
یجوز لوزیر الداخلیة أن یأمر بابعاد أي أجنبي ولو كان حاصلا على ترخیص بالاقامة في الأحوال الآتیة :
أ – اذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمھا بابعاده .
ب – اذا لم یكن للأجنبي وسیلة ظاھرة للعیش .
ج – اذا رأت سلطات الأمن ان ابعاد الأجنبي تستدعیھ المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة
_ وتنص اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب الاتحادي علي انه
المادة 91
لا يجوز للأجنبي الذي سبق ابعاده من البلاد استنادا للمادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه العودة اليها إلا بعد حصوله على اذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة 28 من ذات القانون .
المادة 92
1 – يقدم طلب الحصول على الاذن الخاص المشار اليه في المادة 91 من هذه اللائحة الى ادارة الجنسية والاقامة المختصة بتلقي طلب اذن أو تأشيرة الدخول على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالاقامة أو الاقامات السابقة بالبلاد وأسباب الابعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد ، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن .
2 – بعد استيفاء الاجراءات اللازمة ترفع الأوراق الى الجهة المختصة ، ولا يجوز البت في طلب تأشيرة أو اذن الدخول الا بعد استصدار هذا الاذن
المادة 105
ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية:
أ – الممنوعون من الدخول:
1 – الأشخاص الذين تمت اضافتهم بناء على قرار محكمة مختصة يتم رفع اسمائهم من القائمة بناء على قرار من ذات المحكمة .
2 – الاشخاص الذين تم ادراج أسمائهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه يتم رفع أسمائهم بقرار منه .
3 – أما الأشخاص الذين تم ادراج أسمائهم في القائمة بناء على طلب من ادارة التعاون الجنائي الدولي فيتم رفع أسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الاضافة .
ب – الممنوعون من الخروج:
1 – ترفع أسماء الأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بناء على أمر كتابي من النائب العام أو من يمثله بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع .
2 – ترفع أسماء الاشخاص الصادر بحقهم أمر بالمنع من الخروج من قبل محكمة مختصة بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي اصدرت أمر المنع .
3 – ترفع أسماء الأشخاص المترتب في ذمتهم أموال حكومية مستحقة من القائمة بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملا على الأسباب الموجبة للرفع ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر الرفع صادرا عن وزير الداخلية أو من يفوضه 

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار