إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

علي وصل امانه ولا استطيع سداده وتم تبليغ من قبل...

تم تقييم هذه الإجابة:
علي وصل امانه ولا استطيع سداده وتم تبليغ من قبل التنفيذ كيف كيف اجيب عند التنفيذ

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالتوقيع على ايصال الامانة ، اليك المعلومات الاتية :
انه اذا كان قد صدر ضدك حكم فى قضية ايصال أمانة ، فى تلك الحالة يتعين عليك الاعتراض على الحكم .
وبعدج ذلك عليك اما سداد المبلغ او التفاوض مع المجنى عليه من اجل التنازل عن القضية امام القاضى .
حيث ان القضايا المرتبطة بايصالات الامانة يجب على المتهم فيها ام السداد الكامل او التفاوض مع الشاكى .
من اجل وقف اجراءات نظر القضية .
واليك نص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 243
أ – يبلغ المحكوم عليه غياباً بالحكم الصادر عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (243) فإذا انقضى ثلاثون يوماً على تبليغ بالحكم الصادر في المخالفة وثلاثة اشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة اشهر في الجناية ودون ان يقدم نفسه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى أي مركز للشرطة ودون ان يعترض عليه خلال المدة المذكورة اصبح الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي.
ب – يكون الاعتراض بعريضة يقدمها المحكوم عليه الى المحكمة رأساً او الى أي مركز للشرطة او بمحضر ينظم في المحكمة او في مركز الشرطة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه او تسليمه نفسه عما اذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم فإذا رغب تدون في المحضر اسباب اعتراضه واذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر.
مادة 244
آ – اذا قدم المحكوم عليه نفسه او القى القبض عليه وتمت اجراءات اعتراضه خلال المدة المبينة في المادة (243) تقرر المحكمة توقيفه وتعين موعداً للنظر في اعتراضه يبلغ به مع ذوي العلاقة وفق الاصول ولها ان تقرر اطلاق سراحه بكفالة الى نتيجة المحاكمة الا اذا كانت الجريمة المحكوم عنها لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة.
ب – تحسب للمحكوم عليه المدة التي يمضيها في التوقيف.
جـ – اذا كان الحكم صادراً بالغرامة ودفعها المحكوم عليه الى المحكمة او الى مركز الشرطة فيخلى سبيله ويتبع في تقديم اعتراضه الاحكام السالفة الذكر.
مادة 245
آ – اذا كان الاعتراض مقدماً ضمن مدته ولم يحضر المعترض في اية جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول او اذا هرب من التوقيف، تقرر المحكمة رد الاعتراض ويعتبر الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ قرار الرد وفق الاصول بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغه بقرار الرد ويعتبر الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
جـ – اذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة للمعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي.
د – يستثنى الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت من احكام الفقرتين (آ) و(ب).
مادة 246
آ – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي المقدم الى محكمة الجزاء الكبرى او الى محكمة التمييز من الادعاء العام او من المتهمين الآخرين او أي ذي علاقة بالدعوى الى نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية.
ب – يجوز الطعن في الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراضية بطرق الطعن الاخرى المقررة بالقانون.
جـ – اذا طعن تمييزاً في القرار الصادر برد الاعتراض وفق الفقرة (آ) من المادة (245) فيشمل الطعن هذا القرار والحكم الغيابي المعترض عليه ولو لم يبين ذلك في عريضة الطعن. اما الطعن في القرار الصادر وفق الفقرة (ب) فلا يشمل غير قرار رد الاعتراض.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار