إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

إذا لم أحضر جلسه طلاق مرئيه ماهو الجزا

تم تقييم هذه الإجابة:
إذا لم أحضر جلسه طلاق مرئيه ماهو الجزا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بعدم الحضور فى الجلسة المرئية ، اليك المعلومات الاتية :
ان عدم حضورك للجلسة المرئية المحددة لنظر دعوى الطلاق هو أمر لا يؤثر على سير الدعوى اذا كنت انت المدعى عليه .
اما اذا كنت المدعى فى تلك الحالة ، يمكن للقاضى ان يقوم بحجز الدعوى للحكم اذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها .
او ان يحكم بشطب الدعوى ، والتى يمكن لك لاحقا تجديدها من الشطب واعلان خصمك بالتجديد من الشطب .
ولا يوجد جزاء مالى كعقوبة عن التخلف فى الحضور  بالجلسة المحددة لنظر القضية .
واليك نص القرار الوزارى الخاص بتنظيم التقاضى عن بعد ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 8 – حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد
1- تكون الخصومة حضورية وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في المواد من (26) وحتى (29) من اللائحة، إذا استخدمت تقنية الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة سواء أمام القاضي المشرف او المحكمة التي تنظر الموضوع.
2- يجوز في كل دور من أدوار المحاكمات عن بعد، ان يطلب اي من أطراف الدعوى، من القاضي المشرف او المحكمة المختصة، إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي. ويجب ان يبين في الطلب مبررات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على القاضي او المحكمة بحسب الأحوال البت في هذا الطلب بعد إعلان باقي الأطراف إلكترونياً. وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.
3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، يجب الالتزام بما يأتي:
أ- يحدد القاضي المختص الذي يباشر الدعوى تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويباشر إجراءات نظر الدعوى بكاملها عبر الوسائط الإلكترونية في الوقت المحدد.
المادة (27)
1. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى (30) ثلاثون يوماً ولم يقدم أحد الخصوم طلبًا للسير فيها خلال تلك الفترة أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن حكماً، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قراراً بذلك.
2. للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى إذا غاب المدعي في أي جلسة وحضر المدعى عليه ما لم يطلب الأخير الحكم في الدعوى.
3. إذا كانت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى يكون قرار الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك بقرار يصدره القاضي المشرف مباشرة بعد مرور المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار