إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم اذا رغبت في الخروج النهائي هل من حق...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اذا رغبت في الخروج النهائي هل من حق صاحب العمل مطالباتي بقيمة الاقامة
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المملكة العربية السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا فقط عملت مع صاحب العمل فتره اربعة شهور و بعدها اتفقنا على الخروج او ابحث عن مؤسسة اخرى و انا فضلت الخروج و بعدها طالبني برسوم الاقامة مقابل الخروج النهائي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بإنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة ، اليك المعلومات الاتية :
إن نظام العمل السعودى قد منح العامل وصاحب العمل ، الحق فى إنهاء عقد العمل اثناء فتره التجربة .
الا اذا كان هناك نص فى عقد العمل يمنح هذا الحق لاحداهما دون الاخر .
وعلى ذلك ، فإذا كان عقد عملك ، يمنحك هذا الحق ، فإنه لايوجد مشكلة تمنعك من استخدام هذا الحق .
ولا يحق لصاحب العمل مطالبتك بدفع رسوم الاقامة التى سبق ان دفعها 
ويتحمل العامل يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع..
وتكاليف عودته تتمثل فى تذكرة العودة ورسوم الغاء الاقامة ، اما رسوم الاقامة ذاتها فلا يمكن لصاحب العمل ان يطالب العامل بدفعها .
وإليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة الأربعون :
1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
المادة الثالثة والخمسون :
"إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما".

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار