إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي
تم تقييم هذه الإجابة:

متى تسقط حقوق المرأة في الطلاق

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم وبالاشارة الى قانون رقم (10) لسنة 1984  بشأن الأحكام الخاصة بالزواج هنا تسقط حقوق  الزوجة في الطلاق  في حال  نشوزها   او في حال  الطلاق  برغبتها  وكان الطلاق  غير مسببا لعلة او ضرر من الزوج لذلك الزوجة  الزوجة الناشز هي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش. وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها.
**او في حال ابراء الزوجة الزوج من حقوقها حيث نصت المادو (35) من القانون المشار اليه اعلاه بالنص على :-
أ‌) يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة . 
ب‌) يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة . 
ج) إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية . 
**بالاضافة الى انهاء الزواج مخالعة بطلب  من الزوجة مقابل ابراء الزوج وادفع تعويض للزوج لغايات  الحصزل على الطلاق  واسقاط حقوقها .

الرد من العميل

و اذا كان الزوج هجر الزوجة لاكثر من عامين بحجة انه لا يستطيع اخذها معه للمكان الذي يقيم فيه لعدم توفر المال لدفع اجار المنزل و بعد ذلك تزوج و استأجر بيت و استقر هناك ؟

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

هجر الزوجة  ايضا يعتبر من قبيل الضرر الذي اصابها   وان كان لها حق اقامة دعوى الطلاق  الا ان احتفاظها بحقوقها امر مؤكد بحكم القانون  المشار اليه في الاجابة السابقة وفق للمادة (41) وهي الطلاق  للغيبة المادة (41) من ذات القانون 
أ‌) إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول وتضررت زوجته جازلها أن تطلب التطليق ولو كان لها مال تنفق منه على نفسها . 
ب‌) إذا كان الغائب معلوم الإقامة وأمكن إعلانه ضربت له المحكمة أجلا اما أن يحضر إلي زوجته واما أن ينقلها إليه وإما أن يطلقها . 
ج) فإذا انتهي الأجل ولم يبد الزوج عذراً مقبولاً فرقت المحكمة بينهما بدون أعـــذار أو ضرب أجل ، ويعتبر هذا التفريق طلاقاً رجعياً . 

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار