إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

لوكفيلي مش عايزيعطيني اجازه اويخرجلي نهائي وعندي...

تم تقييم هذه الإجابة:
لوكفيلي مش عايزيعطيني اجازه اويخرجلي نهائي وعندي ظروف وعايزانزل مصرضروراعمل ايه
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
أنا كفيلي من خميس مشيط واناحاليافي جده
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
كان مبلغ تغيب لاني عامل منزلي وقال رفعت البلاغ ومش عارف اعمل ايه عندي رباط صليبي وبقالي ثلاثه شهور مش بشتغل ورجلي تعباني
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
شكرا واريدحل لاني تعبان وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم هنا وبالاشارة الى نظام  العمل السعودي  المنظم لطبيعة العلاقة التعاقدية  بين العامل  وجهة العمل  اولا ان كان هناك اجازات مستحقة للعامل  على جهة العمل  فيجب منح العامل الاجازة وفق  النظام  وعلى ان تكون مدفوعة الاجر  وفقا لنص المادة 109 من النظام المشار اليه اعلاه بالنص على:-
1  - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لاتقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد  إلى مدة لاتقل عن ثلاثين 
ً يوما ً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون اإلجازة بأجر يدفع مقدما.
2 - ً يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا  يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدال ً نقديا ً عوضا
ً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الاجازات  وفقا لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعهبالاجازه  بوقت كافٍ لا 
ً يقل عن ثلاثين  يوما.
المادة (110)
1 - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على أ ّلا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق ا جازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام ا جازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة ا جازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
**وفي حال  ثبوت المخالفة  يمكن تقديم  الشكوى  امام الموارد لبشرية  كونها الجهة المختصة في معالجة القضايا العمالية  ومنح العامل  كامل  حقوقه  هذا من جانب 
***ومن جانب اخر  وحول الحصول على الخروج  النهائي  اليك التوضيح التالي :-
مع الغاء نظام الكفاله  واستبداله  بنظام تحسين العلاقه التعاقديه يمكن للعامل  الوافد استخراج تاشيره الخروج النهائي بنفسه دون  حاجه لموافقه جهة العمل  ولكن وفق شروط  ومعايير محدده
1.  أن تكون مدة صلاحية جواز سفر المقيم بالمملكة، سارية المفعول.
2.عدم وجود اي مخالفات مروريه  على الوافد  وان لايكون عليه التزامات ماليه 
3. يشترط في إقامة المقيم بالمملكة، أن تكون مدة صلاحيتها سارية المفعول، 
4. يشترط تواجد ممثل قانوني مع المقيم، خلال حصوله على تاشيرة وهي كما يلي :
كالكفيل أو صاحب العمل
5. يجب على المقيم العامل ألا يكون قد سجل عليه من قبل انه تغيب عن العمل  .
لذا يمكن مراجعه  المديريه العامه للجوازات   وطلب استخراج تاشيره الخروج النهائي او من خلال  الدخول على منصه ابشر التابعه لوزاره الداخليه  ووتبع الاجراءات بشان تاشيره  الخروج  النهائي  

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار