إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم انا مقيمة فى ابوظبى وزوجى يريد الطلاق...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا مقيمة فى ابوظبى وزوجى يريد الطلاق ماهى حقوقى واين اذهب

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك برغبتك فى اتمام اجراءات الطلاق ، فاليك المعلومات الاتيه :
حال ان اردتى الطلاق ، فان اجراءات الطلاق تتم باحد الاجراءات التالية :
- مراجعه المحكمه الشرعيه فى الاماره التى تقيم بها بشرط حضور الزوجه والزوجه معا لمقر المحكمه الشرعيه .
- كما وانه يمكن للزوجة التى لاتريد الاستمرار فى الحياة الزوجية ان تقيم دعوى قضائية لطلب الطلاق .
  ولكن لابد من وجود اسباب لطلب الطلاق مثل الطلاق للضرر ، وفيه يرتكب الزوج افعال تمثل اضرار بالزوجة .
- كما يمكن للزوجة ايضا اذا لم يكن هناك اساءة من جانب الزوج ولديها الرغبة ايضا فى عدم استمرار الزواج 
 فى تلك الحالة ، يمكنها ان تطلب الطلاق خلعا . 
 بشرط ان تقوم برد المهر وان تتنازل عن مؤخر الصداق وكافة حقوقها الشرعية المستحقة لها بعد الطلاق مثل
 نفقة المتعة ونفقة العدة .
كما وان الزوجة التى يطلقها زوجها بدون رغبتها او سبب يرجع لها فى تلك الحالة تستحق نفقة متعة تقدر بنفقة سنة 
بالاضافة الى نفقة العدة .
واذا كان هناك ابناء صغار يحق للام الحاضنة ان تطالب والد اطفالها بتوفير مسكن اذا لم يكن لها مسكن مستقل .
واذا لم يكن هناك ابناء فى تلك الحالة لايحق للزوجة مطالبة الزوج بتوفير مسن بعد ايقاع الطلاق .
 وننصح حال الرغبة فى اتخاذ اجراء قانونى الاستعانة بمحامى ، للمساعدة فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح 
واليك نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة رقم 110
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. 2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. 3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر. 4- الخلع فسخ. 5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. 2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.
المادة رقم 118
1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. 2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة رقم 119
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.
المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
المادة رقم 121
1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. 2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. 3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة. ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر. وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار