إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم.عندي خدمة 18 وانا عسكري الرتبة ن ض...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص التقاعد للمرض فانه :
إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لأسباب غير ناجمة عن الخدمة, ولا بسببها ولم تكن له يد بحدوثها. تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة, إذا كانت أقل من ذلك .
وحيث انه لديك مدة خدمة اكثر من خمسة عشر عاما فانه يتم عرضك علي اللجنة الطبية لتحديد نسبة عجزك ومن ثم يتم احالتك للتقاعد للعجز او المرض .
علي ان يتم منحك مكافأة مالية بمقدار رواتبك عن سنة كاملة , إذا كان عجزك كلياً على أن لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون , ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزك , إذا كان عجزك جزئياً .
– تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك .
- يضاف إلى راتبك التقاعدي المحتسب نسبة (100%) مئة في المئة من آخر راتب كنت تتقاضاه إذا كنت من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة, ونسبة (50%) خمسين من المئة .
ويتم احتساب راتب تقاعدك ومقداره طبقا للثابت من ملف خدمتك من وحدة المعاشات المختصة من واقع ملف خدمتك .
وقد نص قانون التقاعد العسكري العراقي علي انه :
المادة 61
– أولاً : إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها , ولم يكن له يد في حدوثها, وكان عجزه كلياً, فيمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة ما يأتي :
أ – تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك .
ب – يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق أحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة نسبة (100%) مئة في المئة من آخر راتب تقاضاه إذا كان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة, أو إذا كانت إصابته ناجمة عن حادث طيران ونسبة (50%) خمسين من المئة لغيرهم .
ثانياً : أذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها , ولم تكن له يد في حدوثها , وكان عجزه جزئياًَ يمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون ,مع مراعاة ما يأتي :
أ – تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك .
ب – يُضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق الفقرة (أ) من هذا البند نسبة من الإضافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة , تعادل نسبة عجزه .
المادة 62
يُمنح العسكري المشمول بأحكام المادة (61) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة , إذا كان عجزه كلياً على أن لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون , ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه , إذا كان عجزه جزئياً .
المادة 63
إذا قتل العسكري أو توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين .
المادة 64
يُمنح خلف العسكري المشمول بأحكام المادة (63) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب العسكري المتوفى عن سنة كاملة .
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين