إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

القاضي الأدري هل من أختصاصتة النظر في الدعوة...

تم تقييم هذه الإجابة:
القاضي الأدري هل من أختصاصتة النظر في الدعوة المقامة جنائيا أم يكتفي بحكمها .((منطوق الحكم)) . علما بأن القظاء الأداري من أختصاصة حل النزاع بين الفرد وجهة الأدارة . والفرد تقدم للقضاء الاداري بمنطوق حكم باث . هل ااقضاء الاداء يعتد بأخر شي وهو المنطوق . أم يبحث في الأقول والأتهامات . أريد شرح مفصل يا سيدي وشكرآ

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

ان القضاء الاداري يختص بالغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة عن الادارة العامة وعليه ان يتبع اصول التقاضي للوصول الى قناعة بان القرار الاداري معيب باحد عيوب القرار الاداري حتى يحكم بالغائه واذا كان قرار الحكم القطعي الصادر عن القضاء الجزائي يعتبر دليل اساسي للفصل في الدعوى الادارية سيستند عليه القاضي لتسبيب قراره لكن لابد من الاشارة الى ان الادلة المقدمة في الدعوى تكون مسألة اعتمادها سلطة تقديرية للقاضي ومن الممكن ان يعتمد على اي دليل للفصل في الدعوى ويكتفي به او يحتاج لادلة اخرى للفصل بالدعوى حيث نص قانون القضاء الاداري على:"
مادة (2) 
تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:- 
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم. 
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات. 
3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. 
4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. 
5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. 
6- دعاوى الجنسية. 
ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة. 
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح. 

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار