إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات المدنية والاتى نصها :-
المادة 330
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:-
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.
2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.
4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً.
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين