إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم
الرد من العميل
انا الام الحاضنه لطفلتي البالغه تقريبا ٦ سنوات و والدها خارج المملكة واهل الاب يجبرونني ان احضر ابنتي كل اسبوع. هل يحق لي ان امنتع عن زيارتها كل اسبوع لاهله و هو غير موجود؟
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً كما في حالة زوجك فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
الموضوع ليس بالاجبار فاذا لم يكن هناك حكم محكمة فانت غير ملزمة بزيارة الابن لاهل والده في اوقات محددة ، والامر يكون اجباري في حالة وجود حكم محكمة ، وطالما لايوجد حكم محكمة فليس الزاما او اجبارا عليك زيارة الابن لاهل الزوج ، ولكن نظرا لعدم قطع صلة الارحام يمكنك زيارة اهل والد الطفل من وقت لاخر طالما لايوجد حكم محكمة يلزمك بالزيارة في اوقات محددة .
وقد نص نظام الاحوال الشخصية السعودي علي انه :
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
3. إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
1. إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2. تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
3. إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
(الباب الخامس) الوصاية والولاية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصاية والولاية
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً كما في حالة زوجك فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
الموضوع ليس بالاجبار فاذا لم يكن هناك حكم محكمة فانت غير ملزمة بزيارة الابن لاهل والده في اوقات محددة ، والامر يكون اجباري في حالة وجود حكم محكمة ، وطالما لايوجد حكم محكمة فليس الزاما او اجبارا عليك زيارة الابن لاهل الزوج ، ولكن نظرا لعدم قطع صلة الارحام يمكنك زيارة اهل والد الطفل من وقت لاخر طالما لايوجد حكم محكمة يلزمك بالزيارة في اوقات محددة .
وقد نص نظام الاحوال الشخصية السعودي علي انه :
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
3. إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
1. إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2. تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
3. إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين