إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة باختصار شديد انا...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
عليك تقديم بلاغ للشرطة بخصوص هذا الخطأ الطبي ضد الطبيب وضد المستشفي التي وقعت فيها الولادة ، ولكن لابد ان يكون لديك ادلة علي ماتدعيه وهو عبارة عن تقرير طبي من مستشفي حكومية معترف بها قانونا يفيد بوقوع هذا الخطا الطبي وفي حالة ثبوت وجود خطا طبي سوف يعاقب الطبيب وعليك رفع دعوي تعويض عن الاضرار التي لحقت بك من جراء ذلك علي الطبيب وعلي المستشفي وسوف يتم الحكم بالتعويض المناسب للضرر الوقاع عليك .
وقد نص قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي علي انه :
المادة 22
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
فإذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون.
المادة 23
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية.
وكذلك إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة أن تعين من يمثله.
المادة 24
يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
ولكل من المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أية حالة كانت عليها.
المادة 25
للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم.
المادة 26
إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
المادة 27
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية.
المادة 28
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.
ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية.
وينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين