إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم والدي توفه في فايروس كرونا في اثنا...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم والدي توفه في فايروس كرونا في اثنا الخدمه هل ينحال ع تقاعد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم وبالاشارة الى قانون التقاعد العراقي  رقم  رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته  وفيما يتعلق  بالاحالة للتقاعد  والحصول على معاش لورثة المتوفي   فهذا امر  منظم بقانون ومعايير محددة لحصول الورثة على معاش المتوفي اثناء الخدمة المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:
اولا – يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على اساس نسبة تراكمية مقدارها ( 2،5% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الاخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في احدى الحالات التالية : ا‌ – اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة.
ب – اذا كان عمره بتاريخ الاحالة على التقاعد لا يقل عن 55 خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة.
جـ – اذا كان محالا على التقاعد لاسباب صحية .
د – اذا توفي اثناء الخدمة .
هـ- اذا كان عمر العسكري او منتسب قوى الامن في تاريخ احالته على التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه .
ثانيا – في الحالات التي لا تنطبق عليها احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الاخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية.
ثالثا – يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين باحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على اساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الاولى للدرجة الوظيفية الادنى من درجته.
رابعا – يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الاخيرة لاغراض احتساب الراتب التقاعدي ما ياتي :-
ا‌ – الراتب الوظيفي الاخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه اذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 .
ب‌- معدل راتب الموظف خلال ( 12) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الاخيرة اذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 .
جـ- يضاف الى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على ان تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.
د – لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لاغراض احتساب معدل راتب الموظف
خامسا – ا‌ – لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة .
ب – اذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية او المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل اكماله الـ (50 ) خمسين سنة من العمر .
جـ- يستثنى من احكام الفقرة (ا) من هذا البند المحال على التقاعد لاسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من 17 / 1 / 2006ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب احكام هذا القانون.
سادسا – تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6 ) ستة اشهر ، سنة كاملة لاغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة اذا كانت اقل من 6 ستة اشهر وفي كل الاحوال لا تحتسب تكملة السنة لاغراض استحقاق الراتب التقاعدي.
سابعا – لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن اخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.
ثامنا – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول باحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسين الف دينار.
تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17 / 1 / 2006 وفقا لاحكام هذه المادة على ان لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار