إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
السؤال بخصوص اخي
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
اخي كان متخلف عن التجنيد وتم الحكم عليه بسنه سجن والحمد لله قضي سنه سجن وخرج من اربع اشهر والان هو يجهز ورق السفر وتم استخراج الجواز مكتوب به غير مطلوب للتجنيد وشهاده الجيش مكتوب بها رديئه باعتبار انه كان محكوم عليه بسنه سجن فهل مطلوب منه اذن سفر من المنطقه او ممكن ميقدرش يطلع تصريح العمل هل تمنعه من السفر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اذن السفر فانه :
اذا كانت البلد مصر حسب استفسارك فانه لابد من استخراج اذن بالسفر علي النحو التالي :

طبقا لقانون الخدمه العسكريه لا يجوز الموافقه علي سفر اي مواطن مصري حال كون عمره بين السابعه عشر والثلاثين من عمره الا بعد الحصول علي اذن او تصريح بالسفر من وزارة الدفاع ويتم الحصول علي اذن السفر للخارج من خلال مناطق التعبئه والتجنيد التابع لها مع تقديم الاتي   :
بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحاَ فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة إلي الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين مع تقديم الاتي :
شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية حال قيام سبب من اسباب الاستثناء المقرره قانونا
شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية حال الاعفاء منها لاحد الاسباب المبينه قانونا
شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد
شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنيه
شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها
نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية

  • حيث تنص الماده 37 من قانون الخدمه العسكريه علي انه:

لا يجوز الترخيص لأي فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل علي إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى المسوغات الآتية :
1-بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحاَ فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة إلي الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين
2-شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاَ للمادة (6)
3-شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7)
4-شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاَ للبند (أولا) من المادة (35)
5-شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنيه
6-شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها
7-نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاَ للمادة (8) للطلبة المقيدين بإحدى الكليات او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية
ولا يسري حكم هذه المادة علي من غادر البلاد بقصد الهجرة علي انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسري في شأنه حكم هذه المادة

المستحقين للأذن بالسفر للخارج من إدارة التجنيد والتعبئة أو مناطق التجنيد والتعبئة وهم :

  1. المؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج.
  2. المستثنون مؤقتاً من أداء الخدمة العسكرية.
  3. الحاصلون على إعفاء مؤقت.
  4. الموضوعين تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

مستندات إستخراج إذن السفر لأفراد الإحتياط :

  1. أصل النموذج 101 تعبئة مدموغ ويباع بمكاتب البريد.
  2. أصل البطاقة الشخصية / العائلية /وصورة منها.

 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار