إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

لقد تطلقت ولدي ثلاث اطفال صغار ، هل يحق لي طلب...

تم تقييم هذه الإجابة:
لقد تطلقت ولدي ثلاث اطفال صغار ، هل يحق لي طلب سكن؟ علما بان طليقي رافض ان يوفر لي ولاطفالي ومنزل ابي لا يكفي لثلاث ابناء

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بتوفير السكن للمطلقة ، اليك المعلومات الاتية :
يلتزم الاب بتوفير سكن للحاضنة ولآطفاله طالما بقيت الحضانة مستمرة لصالح الام ، بشرط الايكون لديها او لدى وليها مسكن .
واذا كان لدى وليعها مسكن ، فى تلك الحالة يلتزم الاب بدفع اجر مسكن .
واذا امتنع الاب عن توفير المسكن وفشلت الحلول الودية فى إلزامه بتوفير المسكن للمطلقة الحاضنة .
فى تلك الحالة يمكن رفع دعوى من اجل الحصول على حكم قضائى ملزم ضد الاب بتوفير مسكن للحاضنة والاطفال .
اما فى حالة عدم وجود اطفال فى تلك الحالة لايلتزم الاب بتوفير مسكن للحاضنة .
واليك نص قانون الاسرة القطري ، والمتعلق باستفسارك :
مـادة (173)
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشر سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء ندة حضانة النساء إلا رضاء أو قضاء.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناء على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.
مـادة (181)
إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فان كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة.
وفي حال وجود المسكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار