إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

هسه اني عليه القاء قبض يجوز المجيئ ليلاً للدار

تم تقييم هذه الإجابة:
هسه اني عليه القاء قبض يجوز المجيئ ليلاً للدار

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  هنا وبالاشارة الى قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي  نعم يجوز القبض على المتهم  في اي وقت شريطة وجود مذكرة قبض صادرة عن النيابة العامة وكذلك الحال  بالنسبة للتفتيش حيث نصت المادة ( 72) من القانون المشار اليه اعلاه 
أ – لا يجوز تفتيش أي شخص او دخول او تفتيش منزله او أي محل تحت حيازته الا في الاحوال المبينة في القانون.
ب – يقوم بالتفتيش حاكم التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بأمر من الحاكم او مني خوله القانون اجراءه.
مادة 73
أ – لا يجوز تفتيش أي شخص او دخول او تفتيش منزله او أي مكان تحت حيازته الا بناء على امر صادر من سلطة مختصة قانوناً.
ب – يجوز تفتيش أي مكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة.

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  هنا وبالاشارة الى قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي  نعم يجوز القبض على المتهم  في اي وقت شريطة وجود مذكرة قبض صادرة عن النيابة العامة وكذلك الحال  بالنسبة للتفتيش حيث نصت المادة ( 72) من القانون المشار اليه اعلاه 
أ – لا يجوز تفتيش أي شخص او دخول او تفتيش منزله او أي محل تحت حيازته الا في الاحوال المبينة في القانون.
ب – يقوم بالتفتيش حاكم التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بأمر من الحاكم او مني خوله القانون اجراءه.
مادة 73
أ – لا يجوز تفتيش أي شخص او دخول او تفتيش منزله او أي مكان تحت حيازته الا بناء على امر صادر من سلطة مختصة قانوناً.
ب – يجوز تفتيش أي مكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة.
**ولمزيد من التوضيح  بشأن القبض ووفق القانون المشار اليه اعلاه 
أ – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الآتية : –
1 – اذا كانت الجريمة مشهودة.
2 – اذا كان قد فر بعض القبض عليه قانوناً.
3 – اذا كان قد حكم عليه غياباً بعقوبة مقيدة للحرية.
ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام ف يحالة سكر بين واختلا واحدث شغباً او كان فاقداً صوابه.

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار