إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

رسوم استئناف قضيه نفقه المحامي طالب1500رسوم

تم تقييم هذه الإجابة:
رسوم استئناف قضيه نفقه المحامي طالب1500رسوم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم ان رسوم استئناف حكم النفقة فان دعوى النفقات معفاة من الرسوم الا انها يجب سداد ضريبة المحامة وفقا لدرجة قيد المحامي حيث ان المحامي يقوم بسداد ضريبة المحاماة على صحيفة الاستئناف الا انها في جميع الاحوال لا تصل الى ذلك المبلغ وان ذلك المبلغ قد يدخل ضمن اتعاب المحامي رافع الاستئناف حيث ان اتعاب المحامى يتم تقديرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين المحامى وموكله حيث انه لا يوجد نص فى قانون المحاماه يحدد اتعاب المحامى فى كل قضيه ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير. الا انه يجب ان يتم تدوين ما تم الاتفاق عليه بشأن الاتعاب فى عقد اتفاق بين المحامى وموكله ويحرر من نسختين بيد المحامى نسخه وموكله نسخه اخرى منعا من حدوث مشاكل مستقبليه بينهما فى المنازعه على قيمة اتعاب المحامى 

  • وذلك طبقا لنصوص قانون المحاماه والاتى نصها :-
 مادة 82 
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها
  • وكذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والاتي نصها :_
مادة 3 :
لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب . تتحملها الخزانه العامه , وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحوالمنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة . وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من كافة الرسوم القضائيه في كل مراحل التقاضى

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار