إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
انا حكمت علي المحكمه في حق العام بغرامه 500 ريال...
انا حكمت علي المحكمه في حق العام بغرامه 500 ريال لخزين الدوله واصبعين سجن عند ايقاف تنفيذ هل القضيه تسقط ولا لازم الخصم اللي مشتكي عليه يجي يتنازل علشان يفكوني
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه في مدينه الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
ثواني انا راح ارسل لك القضيه بالكامل مع تنفيذ الحكم مع كله
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
صحيفة رقم / ١ من ٣صـــك المحكمة العامة بالجبيل الدائرة الجزائية الفردية الثانية رقم الصك: ٤٣١٧٢٤٢١٩١٤٤٣/٠١/٢٢ : تاريخه الحمد لله وبعد، فلدى الدائرة الجزائية الفردية الثانية وبناء علي الدعوى المقيدة برقم ٤٢١٣٠٥٣٧٠وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢ هـ والمقامة من المدعي:الاسم نوع الهوية رقم الهوية النوع الجنسيةالنيابة العامة جهة حكوميةضد المدعى عليه:الاسم نوع الهوية رقم الهوية النوع الجنسيةاحمد محمود محمد حسن إقامة نظامية ٢٤٥٧٧٧٧٢٤٧ فرد مصرالدعوىالحمد لله وحده وبعد فلدي انا عبدالله بن طارق بن عبدالرحمن الصمعاني قاضي الدائرة الجزائية الفرديةالثانية بالمحكمة العامة بالجبيل ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ /٠٧ / ١٤٤٢ هـ وفي تمام الساعة: (٣٠:٠٨ .( صباحاً افتتحت هذه الجلسة بحضور المدعي العام أنس بن علي النجدي بموجب قرار التعميدرقم (٤٤٩٢ (في ٢٤ /٠٤ /١٤٤٠هـ ولم يحضر المدعى عليه احمد محمود محمد حسن يحمل الهويةالوطنية رقم/ ٢٤٥٧٧٧٧٢٤٧ والذي تبلغ بموعد هذه الجلسة للمرافعة المرئية بموجب مهمة التبليغ رقم(٩٧٠٩٢٩٤ (والتي تفيد (تم التبليغ) واستناداً للمادة (١٤٠ (من نظام الإجراءات الجزائية ونصّها: " إذا لميحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسلوكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبطالقضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم، وللقاضي أن يصدر أمراً بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول " لذا قررت الدائرة السير في نظر الدعوى وسماع دعوى المدعي العام، وبسؤال المدعي العام عن دعواهادَّعى قائلاً: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة النيابة العامة بمحافظة الجبيل أدعي على المذكور أعلاه بالاطلاععلى محضر البحث والتحري المعد من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الجبيل بتاريخ١٤٤٢/٠٥/٠٧هـ والمبني على خطاب شرطة الجبيل رقم (٢٧٣١/٢١/٢١ /م ب ) وتاريخ١٤٤٢/٠٥/٠٦هـ المتضمن تقدم المدعي / علي عبدالله صالح المعمري (يمني الجنسية) بموجب هوية مقيمرقم (٢٢٤٥٣٦٨٦٩٧ (ببلاغ مفاده تعرض هاتفه الجوال من نوع (سامسونج جالكسي نوت ١٠ (للسرقةمن داخل الشقة التي يقيم فيها, وأنه عثر على هاتفه في أحد محلات الهاتف الجوال وبطلب معلوماتالشخص الذي قام ببيع الهاتف الجوال أتضح بانه المدعى عليه (محمد) عليه تم الإتصال على المدعى عليهوإحضاره وبين بأنه قام ببيع الهاتف الجوال بناء على طلب شخص لا يعرفه قام بتسلميه الهاتف الجوالوبيعه والحصول على مبلغ (٢٠٠ريال). وبضبط إفادة المدعي (علي)/ بين بأنه أستيقض من نومه ولم يعثرعل هاتفه الجوال, وبسؤال جاره في السكن ذكر له بأنه شاهد شخص مصري الجنسية دخل الشقة وخرجمباشرة, وبين بأنه لا يعرف السارق ولا يتهم أحد بذلك, وافاد بأن هاتفه الجوال من نوع جالكسي نوت ١٠ذهبي اللون , ويحمل الرقم المصنعي (rf٨n٣٠٧gbrb .(وبالاطلاع على محضر العرض المعد من قبلجهة الضبط برقم (٥٢١٨٥٢ (وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٩هـ المتضمن أنه بعرض المدعى عليه (احمد) علىالشاهد لم يتعرف عليه. وبالاطلاع على الصورة المقدمة من المدعي وهي كالآتي: ١-صورة فاتورة صادر
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص التصالح في القضية فانه :
لايسقط الحكم الا بخصوص الحق الخاص فقط وليس الحق العام ، ولابد من التصالح في الجنحة لاسقاط الحق الخاص وليس العام ، ومن ثم فانه عليك الطعن علي الحكم بالاستئناف وحضور المدعي بالحق المدني والتصالح والتنازل في القضية لاسقاطها او توكيل محامي للدفاع عنك ونفي الاتهام والحصول علي حكم ببرائتك من الاتهامات المنسوبة اليك .
وقد نص نظام الاجراءات الجزائية السعودي علي انه :
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3 - يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقًا لأحكام التبليغ المقررة نظامًا. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أو مَنْ يقوم مقامهما - والسجين أو الموقوف، ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
1 - تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2 - تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
لايسقط الحكم الا بخصوص الحق الخاص فقط وليس الحق العام ، ولابد من التصالح في الجنحة لاسقاط الحق الخاص وليس العام ، ومن ثم فانه عليك الطعن علي الحكم بالاستئناف وحضور المدعي بالحق المدني والتصالح والتنازل في القضية لاسقاطها او توكيل محامي للدفاع عنك ونفي الاتهام والحصول علي حكم ببرائتك من الاتهامات المنسوبة اليك .
وقد نص نظام الاجراءات الجزائية السعودي علي انه :
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3 - يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقًا لأحكام التبليغ المقررة نظامًا. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أو مَنْ يقوم مقامهما - والسجين أو الموقوف، ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
1 - تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2 - تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود