إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

ابه ارفع قضيه فسخ نكاح لانو زوجي لا يريد تطليقي هل...

تم تقييم هذه الإجابة:
ابه ارفع قضيه فسخ نكاح لانو زوجي لا يريد تطليقي هل ادفع له نص المهر اذا رفعة قضيه نكاح
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
جده
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
اي قدمة في العنف الاسري وبلغت عليه في القسم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص رفع دعوي فسخ عقد نكاح فانه :

- عليك التوجه الي المحكمة العامة ، وتقديم طلب علي النموذج المعد لذلك من خلال قسم صحائف الدعاوي في المحكمة او من خلال الموقع الرسمي عبر شبكة الانترنيت .

الصحيفة الالكترونية
- سيتم منحك موعد من خلال قسم الاحالات والمواعيد
- عليك الحضور في الموعد المحدد علي ان يتم تقديم الدعوي مكتوبة
- يتم ضبط الدعوي ويتم سؤال المدعي عليه عنها بعد المصادقة علي الزوجية
- يتم مواجهة المدعي عليه باسباب الطلاق فان انكر فانه يثبت ذلك بالدلائل فان لم يستطع حلفت الزوجة علي ذلك وحصلت علي فسخ عقد النكاح للضرر الذي ستقرره .
- علما بانه في حالة رفض الزوجة الحلفان سيتم رفض الدعوي .
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
وقد نص نظام الاحوال الشخصية السعودي علي انه :
المادة السابعة والعشرون
1.    الزوجان عند شروطهما.
2.    لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
المادة الثامنة والعشرون
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
المادة التاسعة والعشرون
1.    إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
2.    مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار