إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

سلام عليكم استاذ ستفسار ولو ازاحمك اني جنت محكوم...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم استاذ ستفسار ولو ازاحمك اني جنت محكوم قبل بسنه 2018 نحكمت سنه على ماده 32 تعاطي محكتني جنحه مو جنايات السئال هم يبقى عليه قيد جنائي واني مقدم على عوده مال دوامي حشد هم يئثر القيد في تسليم بطاقه الكيكارد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

السؤال غير واضح وعليك توضيحه ؟؟
ولكن اذا كان استفسارك بشأن صدور حكم جنائي عليك فانه عليك الطعن علي هذا الحكم وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم اذا كان الحكم في جنحة والا اصبح الحكم وجاهيا ، وعليك ان تقوم بتوكيل محامي للدفاع عنك ونفي الاتهام عليك حتي تحصل علي حكم ببرائتك مماهو منسوب اليك .
وقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي علي انه :
مادة 243
أ – يبلغ المحكوم عليه غياباً بالحكم الصادر عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (243) فإذا انقضى ثلاثون يوماً على تبليغ بالحكم الصادر في المخالفة وثلاثة اشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة اشهر في الجناية ودون ان يقدم نفسه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى أي مركز للشرطة ودون ان يعترض عليه خلال المدة المذكورة اصبح الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي.
ب – يكون الاعتراض بعريضة يقدمها المحكوم عليه الى المحكمة رأساً او الى أي مركز للشرطة او بمحضر ينظم في المحكمة او في مركز الشرطة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه او تسليمه نفسه عما اذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم فإذا رغب تدون في المحضر اسباب اعتراضه واذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر.
مادة 244
آ – اذا قدم المحكوم عليه نفسه او القى القبض عليه وتمت اجراءات اعتراضه خلال المدة المبينة في المادة (243) تقرر المحكمة توقيفه وتعين موعداً للنظر في اعتراضه يبلغ به مع ذوي العلاقة وفق الاصول ولها ان تقرر اطلاق سراحه بكفالة الى نتيجة المحاكمة الا اذا كانت الجريمة المحكوم عنها لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة.
ب – تحسب للمحكوم عليه المدة التي يمضيها في التوقيف.
جـ – اذا كان الحكم صادراً بالغرامة ودفعها المحكوم عليه الى المحكمة او الى مركز الشرطة فيخلى سبيله ويتبع في تقديم اعتراضه الاحكام السالفة الذكر.
مادة 245
آ – اذا كان الاعتراض مقدماً ضمن مدته ولم يحضر المعترض في اية جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول او اذا هرب من التوقيف، تقرر المحكمة رد الاعتراض ويعتبر الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ قرار الرد وفق الاصول بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغه بقرار الرد ويعتبر الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
جـ – اذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة للمعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي.
د – يستثنى الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت من احكام الفقرتين (آ) و(ب).
مادة 246
آ – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي المقدم الى محكمة الجزاء الكبرى او الى محكمة التمييز من الادعاء العام او من المتهمين الآخرين او أي ذي علاقة بالدعوى الى نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية.
ب – يجوز الطعن في الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراضية بطرق الطعن الاخرى المقررة بالقانون.
جـ – اذا طعن تمييزاً في القرار الصادر برد الاعتراض وفق الفقرة (آ) من المادة (245) فيشمل الطعن هذا القرار والحكم الغيابي المعترض عليه ولو لم يبين ذلك في عريضة الطعن. اما الطعن في القرار الصادر وفق الفقرة (ب) فلا يشمل غير قرار رد الاعتراض.
مادة 247
آ – متى قبض على محكوم عليه غياباً بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت او سلم نفسه الى المحكمة او أي مركز للشرطة فتجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة ان تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قراراها تابعاً للطعن فيه بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا هرب مجدداً محكوم عليه غياباً بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فتطبق عليه الحاكم المادة (245) بفقراتها (أ – ب – جـ) فقط.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار