إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
محامي
السلام عليكم! سؤالي يخص زواج القطري يعمل في السلك...
السلام عليكم! سؤالي يخص زواج القطري يعمل في السلك الدبلوماسي من أجنبية، الزوج متزوج من قطرية والزوجة الثانية هي الاجنبية! وفي حال المنع، هل يوجد اي استثناءات؟ شكرا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
بخصوص استفسارك حول امكانية زواج دبلوماسي قطري من اجنبية كزوجة ثانية يرجى العلم ان موظفي السلك الدبلوماسي ضمن الفئات التي يحظر عليها الزواج من اجنبية ويجوز الاستثناء بقرار من الامير
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة 1 من القانون 8/ 2005
يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:1-الوزراء ووكالء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم
.2-موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي
.3-ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية األخرى، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئات المنصوص عليها في البند )ب( من المادة (3 (من هذا القانون، وبشرط موافقة وزير الدفاع أو الداخلية أو رئيس الجهاز الامني المختص،بحسب الاحوال.
4-طالب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانوا
يدرسون على نفقتهم الخاصة. ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب
العامة والوظائف الاخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام. وفي جميع األحوال يجوز، بقرار من األمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليةفي هذه المادة.
المادة – 3
لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند )الاول ( من المادة )2 )من هذا القانون ،
في الحاالت الاتية :
أ( إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
ب( إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها).
ج( إذا كانت المرشحة للزواج قد ولدت ألم قطرية.
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة 1 من القانون 8/ 2005
يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:1-الوزراء ووكالء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم
.2-موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي
.3-ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية األخرى، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئات المنصوص عليها في البند )ب( من المادة (3 (من هذا القانون، وبشرط موافقة وزير الدفاع أو الداخلية أو رئيس الجهاز الامني المختص،بحسب الاحوال.
4-طالب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانوا
يدرسون على نفقتهم الخاصة. ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب
العامة والوظائف الاخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام. وفي جميع األحوال يجوز، بقرار من األمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليةفي هذه المادة.
المادة – 3
لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند )الاول ( من المادة )2 )من هذا القانون ،
في الحاالت الاتية :
أ( إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
ب( إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها).
ج( إذا كانت المرشحة للزواج قد ولدت ألم قطرية.
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود