إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم اني مطلقه عندي راتب تقاعد مال والدي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اني مطلقه عندي راتب تقاعد مال والدي متوفي وهسه كطعوا الراتب يكولون ابني بلغ هل صحيح الراتب بعد مايرجع علما اني لا املك اي راتب اخر وليس لدي معين

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

اذا كان استفسارك بخصوص الراتب التقاعدي المستحق عن والدك فانه :
يوقف صرف استحقاقك للراتب التقاعدي عن والدك اذا حصل ابنك علي دخل من وظيفته باعتبار انه العائل لك ، وفي هذه الحالة يوقف صرف الراتب التقاعدي لك بمجرد ثبوت عمل الابن وحصوله علي دخل ثابت .
وقد نص القانون التقاعدي علي انه :

المادة 17

يتم التحقق عن الاشخاص الذي يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافاة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقا للانظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون .

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

واستكمالا لاجابتنا السابقة فانه :
للبنت اذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص او معيل شرعي على ان تتم اعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والاربعين من العمر.
و يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة او البنت او الاخت عند التعيين او اذا اصبح لها مورد خاص او عند الزواج ويعاد للزوجة او البنت عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.
وقد نص قانون التقاعد العراقي علي انه :
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : اذا توفى الموظف اثناء الخدمة لاي سبب كان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد خمسة عشر سنة ان كانت تقل عن ذلك .
ثانيا :
ا . اذا توفي الموظف او المتقاعد فلعياله خلفه المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقا لما هو مبين في هذا القانون .
ب . يقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتبا تقاعديا استحقه بموجب احكام هذا القانون او استحق مكافاة تقاعدية عن خدماته ان كان لا يستحق الراتب القاعدي .

المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1- الزوج او الزوجات
2 – الابن
3 – البنت
4 – الام
5 – الاب
6 – الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه قبله.
ثانيا – يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي اذا لم يتقاض راتب خدمة او راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة او يعمل في القطاع الخاص بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :-
ا – الابن او البنت او الاخ او الاخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية او لغاية سن السادسة والعشرين من العمر ان كان مستمرا في الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
ب – الزوجة او البنت او الاخت ان لم تكن بعصمة زوج .
جـ- الزوج والاب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر.
د- الام اذا لم يكن لديها مورد خاص.
هـ- البنت او الاخت اذا لم يكن لها معيل شرعي.
ثالثا : – يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي:
ا‌ – للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .
ب – للبنت اذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص او معيل شرعي على ان تتم اعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والاربعين من العمر.
رابعا – يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة او البنت او الاخت عند التعيين او اذا اصبح لها مورد خاص او عند الزواج ويعاد للزوجة او البنت عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.

النص القديم:
اولا . عيال المتوفى خلفه الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1 . الزوج او الزوجات .
2 . الابن .
3 . البنت .
4 . الام .
5 . الاب .

ثانيا .
ا . لغرض استحقاق اي من المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط ان لا يوجد لاي منهم راتب او مورد اخر من الدولة يعادل او يزيد عن الحد الادنى للراتب التقاعدي ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق اذا تحقق له مثل هذا المورد .
ب . يقصد بالراتب التقاعدي الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف عند احالته على التقاعد بموجب هذا القانون .
ثالثا : يستحق الابن والبنت الراتب التقاعدي اذا كان قاصرا او مستمرا على الدراسة ولحين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر بالنسبة للابن الا اذا كان عاجزا عجزا كليا عن تحصيل رزقه بقرار اللجنة الطبية وبالنسبة للبنت حتى زواجها، فيستمر بصرف الراتب التقاعدي .

المادة 14

اولا . يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتب تقاعدي او لم يستحق .
ثانيا : يقصد بالمستحق لاغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي .

المادة 15

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (9) من ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة واذا استحق عن اكثر من معيل فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.

النص القديم:
لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة . واذا استحق اكثر من تقاسم عائلي واحد فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ولا تضاف الحصة الملغاة الى بقية المستحقين من الاسرة ويستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين .

المادة 16

– الغي نص هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

– صححت الفقرة ثالثا من هذه المادة بموجب المادة (3) من بيان تصحيح لسنة 2006 بحيث اصبحت تقرا (يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف…) بدلا من (يجوز للمتقاعد الذي ليس خلف…)

اولا – عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف بنسبة 60% ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة 75% خمس وسبعين من المائـــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة 100% مئة من المئة ان كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانيا – يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن اي منهم على ان لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للاسرة عن( 130) الف دينار وان بقي مستحق واحد.
ثالثا – اذا كان احد افراد الخلف متقاعدا فله ان يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي او تناول الراتب التقاعدي العائلي الاكثر الذي يستحقه حسب احكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعدا.

النص القديم:
اولا . عند وفاة الموظف او المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة 6 بالتساوي على ان لا يتجاوز مجموع استحقاق الاسرة 90% من الراتب التقاعدي اذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي اكثر من مستحق . فان وجد مستحق واحد فيمنح 75% من الراتب التقاعدي .
ثانيا . اذا انقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لاي سبب كان تلغى حصته من مجموع استحقاق الاسرة .
ثالثا . يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف من الذين حددهم البند اولا من المادة – 13- من هذا القانون ان يعين خلفا له في حياته من الذين يعيلهم شرعا وبموجب قرار قضائي صادر عن محكمة .

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار