إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

اصبت باصابة عملواود ان أعرف ما هو التعويض المناسب...

تم تقييم هذه الإجابة:
اصبت باصابة عملواود ان أعرف ما هو التعويض المناسب للاصابة
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
يوجد معى تقرير من المستشفى بان مدة التعافى من6/4اشهر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في استفساركم وبالاشارة الى ننظام العمل  السعودي  المنظم  لطبيعة العلاقة التعاقدية وفيما يخص تعويض اصابات  العمل  وتحديد النسبة  المئوية   التي  يتم تقدير التعويض بموجبها  يعتمد  على نتيجة القمسيون الطبي  الذي يحدد  قيمة ومقدار  ونسبة العجز  نتيجة الاصابة  وبالتالي ووفق النظام   المشار اليه اعلاه  والذي نص في مواده القانونية على :-
مادة (144):
" يلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وامراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في احدى دور العلاج الحكومية او الاهلية المحلية الى ان يشفى العامل او يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى او بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم ان يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل".
مادة (145):
" اذا حالت الاصابة بين العامل واداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل اجره آاملا طوال مدة العلاج او لمدة ستة اشهر ايهما اقصر فاذا استغرق العلاج اآثر من ستة اشهر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر اخرى او حتى يتم شفاء العامل او يثبت عجزه او يتوفى ايهما اقصر".
مادة (149):
"اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى وفاة العامل استحق افراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على ان لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر الف درهم وان لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم وتحسب قيمة التعويض على اساس اخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق احكام الجدول الملحق بهذا القانون. وفي تطبيق احكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفي من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا او بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفي حين وفاته من الاشخاص الآتيين:
أ. الارملة او الارمل.
ب. الاولاد وهم:
١ .الابناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الابناء المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا اربعا وعشرين سنة من العمر او العاجزين جسمانيا او عقليا عن الكسب وتشمل آلمة الابناء ابناء الزوج او الزوجة الذين آانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته.
2 .البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج او الزوجة غير المتزوجات اللاتي آن في رعاية العامل المتوفي حين وفاته.
ج. الوالدان.
د. الاخوة والاخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة الى الابناء والبنات.
مادة (150):
"اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فانه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال".
مادة (151):
"يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة"

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار